(ب) خروجه
قبل الزوال و ان خرج بعده لم يقصر بيّت أو لم يبيّت، و هو مذهب الصدوق في المقنع[2] و المفيد[3] و أبي علي[4] و اختاره
المصنف[5] و العلامة[6] لصحيحة محمّد بن
مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد
نصف النهار عليه صيام ذلك اليوم و يعتدّ به من شهر رمضان[7].
(ج) قال
الفقيه: إذا خرجت الى سفرك و عليك بقية يوم فأفطر، و به قال السيد المرتضى[8] و قال ابن
إدريس عند ما حكى قول المفيد: و الى هذا أذهب و به افتي، ثمَّ حكى قول الفقيه في
رسالته، و قال: هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدمه[9].
(د) اشتراط
التبييت و الخروج قبل الزوال معا، و هو مذهب الشيخ في
[1]
التهذيب: ج 4
[57] باب حكم المسافر و المريض في الصيام الحديث 42 و 43 و 44 و 45.
[2]
المقنع: ج 1، أبواب الصوم
[9] باب تقصير المسافر في الصوم ص 62 قال: و ان سافر قبل
الزوال فليفطر، و ان خرج بعد الزوال فليتم.
[3]
المقنعة: كتاب الصيام ص 56 باب حكم المريض يفطر ثمَّ يصح س 21 قال: و من خرج من منزله
إلى سفر يجب فيه التقصير قبل الزوال إلى أن قال: فان خرج بعد الزوال فعليه التمام.
[4]
المختلف: كتاب الصوم ص 60 س 24 قال: مسألة اختلف علماؤنا في الوقت الموجب للقصر في
حق المسافر فقال المفيد: إن خرج من منزله إلى أن قال: و هو اختيار ابن الجنيد ثمَّ
قال:
و المعتمد
عندي قول المفيد رحمه اللّه.
[5]
الشرائع: قال في المسألة الثالثة من النظر الثالث من كتاب الصيام: و يزيد على ذلك
تبييت النية و قيل: لا يعتبر بل يكفى خروجه قبل الزوال، و قيل: لا يعتبر أيضا بل
يجب التقصير و لو خرج قبل الغروب، و الأوّل أشبه.
[6] المختلف:
كتاب الصوم ص 68 قال: مسألة صيام أيام التشريق حرام لمن كان بمنى ذكره الشيخان و
ابن الجنيد و جماعة من علمائنا.
[7]
التهذيب: ج 4
[57] باب حكم المسافر و المريض في الصيام ص 229 الحديث 47.
[8]
المختلف: كتاب الصوم ص 60 س 31 قال: و قال علي بن بابويه: إذا خرجت في سفر إلخ.
[9]
السرائر: كتاب الصيام، باب حكم المسافر و المريض و العاجز عن الصيام ص 89 س 18
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 82