اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 81
[الخامس في
اللواحق و هي مسائل]
الخامس في
اللواحق و هي مسائل:
[الأولى المريض يلزمه
الإفطار مع ظن به الضرر]
(الأولى)
المريض يلزمه الإفطار مع ظن به الضرر، و لو تكلّفه لم يجزه.
[الثانية المسافر يلزمه
الإفطار]
(الثانية)
المسافر يلزمه الإفطار، و لو صام عالما بوجوبه قضاه، و لو كان جاهلا لم يقض.
[الثالثة الشروط المعتبرة
في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم]
(الثالثة)
الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم و يشترط في قصر الصوم تبييت
النيّة و قيل: الشرط خروجه قبل الزوال، و قيل: يقصر و لو خرج قبل الغروب. (1)
قال
طاب ثراه: و يشترط في قصر الصوم تبييت النيّة، و قيل: الشرط خروجه قبل الزوال،
و قيل: يقصر و لو خرج قبل الغروب.
أقول: اختلف
الأصحاب في الشرط المسوّغ للقصر في الصوم على أقوال:
(أ) الشرط
تبييت النية، و هو مذهب الشيخ في النهاية [1] و حاصله أنّ المسافر إن خرج قبل طلوع
الفجر قصّر قطعا، و إن خرج بعده فان كان قد بيّت النية قصّر أيّ وقت خرج من
النهار، و إن لم يكن بيّت أتمّ و أجزأه، و اختاره القاضي [2] و احتج بقوله تعالى
«ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ» [3] و هو على
إطلاقه، و بالروايات
[1]
النهاية: كتاب الصيام باب حكم المسافر في شهر رمضان ص 161 س 16 قال: و إذا خرج
الرجل إلخ.
[2]
المهذب: ج 1 كتاب الصيام باب حكم المسافر في الصوم ص 194 س 7 قال: و إذا نوى السفر
من الليل إلخ.
[3]
البقرة: 187 و الاستدلال بالآية عن الشيخ في الخلاف.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 81