responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 81

[الخامس في اللواحق و هي مسائل]

الخامس في اللواحق و هي مسائل:

[الأولى المريض يلزمه الإفطار مع ظن به الضرر]

(الأولى) المريض يلزمه الإفطار مع ظن به الضرر، و لو تكلّفه لم يجزه.

[الثانية المسافر يلزمه الإفطار]

(الثانية) المسافر يلزمه الإفطار، و لو صام عالما بوجوبه قضاه، و لو كان جاهلا لم يقض.

[الثالثة الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم]

(الثالثة) الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم و يشترط في قصر الصوم تبييت النيّة و قيل: الشرط خروجه قبل الزوال، و قيل: يقصر و لو خرج قبل الغروب. (1)


قال طاب ثراه: و يشترط في قصر الصوم تبييت النيّة، و قيل: الشرط خروجه قبل الزوال، و قيل: يقصر و لو خرج قبل الغروب.

أقول: اختلف الأصحاب في الشرط المسوّغ للقصر في الصوم على أقوال:

(أ) الشرط تبييت النية، و هو مذهب الشيخ في النهاية [1] و حاصله أنّ المسافر إن خرج قبل طلوع الفجر قصّر قطعا، و إن خرج بعده فان كان قد بيّت النية قصّر أيّ وقت خرج من النهار، و إن لم يكن بيّت أتمّ و أجزأه، و اختاره القاضي [2] و احتج بقوله تعالى «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ» [3] و هو على إطلاقه، و بالروايات


[1] النهاية: كتاب الصيام باب حكم المسافر في شهر رمضان ص 161 س 16 قال: و إذا خرج الرجل إلخ.

[2] المهذب: ج 1 كتاب الصيام باب حكم المسافر في الصوم ص 194 س 7 قال: و إذا نوى السفر من الليل إلخ.

[3] البقرة: 187 و الاستدلال بالآية عن الشيخ في الخلاف.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست