و روى محمد
بن عيسى قال: كتبت اليه عليه السلام أسأله، جعلت فداك ربما غم علينا شهر رمضان،
فنرى من الغد الهلال قبل الزوال، و ربما رأيناه بعد الزوال، فترى ان نفطر قبل
الزوال إذا رأيناه أم لا؟ و كيف تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السلام: تتم الى الليل،
فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال[3].
و في معناها
رواية جراح المدائني عن الصادق عليه السلام[4].
(ب) إنه
لليلة المستقبلة، و هو قول أبي علي [1] و اختاره الشيخ في الخلاف [2] و عليه
العلامة في أكثر كتبه [3].
[1]
المختلف: كتاب الصوم ص 65 س 14 قال: و قال ابن الجنيد: و رؤية الهلال يوم ثلاثين
من رمضان أي وقت كان إذا لم يصح ان الليلة الماضية قد رؤي فيها، لا يوجب الإفطار.
[2]
الخلاف: كتاب الصيام، مسألة 10 قال: إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة
المستقبلة دون الماضية.
[3]
التذكرة: ج 1 كتاب الصوم، في أقسام الصوم ص 269 قال: مسألة إذا رؤي الهلال يوم
الثلاثين فهو للمستقبلة إلخ.