responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 65

[أما شروطه فقسمان]

أما شروطه فقسمان:

[الأول شرائط الوجوب]

(الأول) شرائط الوجوب، و هي ستة: البلوغ، و كمال العقل، فلو بلغ الصبي أو أفاق المجنون، أو المغمي عليه لم يجب على أحدهم الصوم، الا ما أدرك فجره كاملا، و الصحة من المرض، و الإقامة أو حكمها، و لو زال السبب قبل الزوال، و لم يتناول، أمسك واجبا و أجزأه، و لو كان بعد الزوال أو قبله و قد تناول أمسك ندبا، و عليه القضاء، و الخلو من الحيض و النفاس.

[الثاني شرائط القضاء]

(الثاني) شرائط القضاء، و هي ثلاثة: البلوغ، و كمال العقل، و الإسلام، فلا يقضى ما فاته الصغر، أو جنون، أو إغماء، أو كفر، و المرتد يقضي ما فاته، و كذا كل تارك عدا الأربعة، عامدا أو ناسيا.


(ج) انه لليلة الماضية ان كان للصوم دون الفطر احتياطا للصوم و هو اختيار العلامة في المختلف [1] و ما أشبهه بقول سلار، و يتأتى فيه الفروع المتقدمة التي فرعناها على قول سلار.

فلو رؤي في أول رمضان قبل الزوال و لم ير ليلة احدى و ثلاثين هلال شوال وجب صومه إن أمكن هذا الفرض، أو حصلت علة، لأن الاحتياط للصوم متعين، فلا يجوز الاقدام على الإفطار بناء على الروايات المفيدة للظن، المعارضة بمثلها.

فروع (أ) لو رأى اثنان هلال شوال و لم يشهد عند الحاكم، جاز لمن سمع شهادتهما


[1] المختلف: كتاب الصوم ص 65 س 15 قال: و الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست