اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 529
و لو بان فقره رجع، و يبرأ المحيل و ان لم يبرئه المحتال. و في
رواية: ان لم يبرئه فله الرجوع. (1)
شرائط الحوالة: و رضا المحال عليه على الصحيح [1] و اقتصر ابن إدريس على رضا
المحيل و المحتال [2] و هو ظاهر المفيد [3].
قال طاب
ثراه: و يبرأ المحيل و ان لم يبرئه المحتال. و في رواية: إن لم يبرئه فله
الرجوع.
أقول: الرواية
إشارة إلى حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له
على رجل آخر، فيقول له الذي احتال: برئت من مالي عليك، قال: إذا أبرأه فليس له أن
يرجع عليه، و ان لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله[1] و بمضمونها
افتى الشيخ في النهاية [5] و به قال القاضي [6] و التقي [7] و ابن
[1]
الوسيلة: ص 282 س 5 قال: و رضى المحال عليه على الصحيح.
[2] لا
يخفى أن المستفاد من كتاب السرائر خلاف ما أثبته المصنف. لا حظ السرائر: باب
الكفالات، ص 173 س 21 قال: فاذا ثبت هذا فالحوالة متعلقة بثلاثة أشخاص. محيل و
محتال و محال عليه، و الثلاثة يعتبر رضاهم.
[3]
المقنعة: باب الضمانات و الكفالات، ص 130 س 15 قال: و إذا كان الإنسان على غيره
مال فأحاله به على رجل ملى به فقبل الحوالة و أبرأه منه لم يكن له رجوع عليه إلخ.
[5]
النهاية: باب الكفالات و الضمانات و الحوالات، ص 316 س 9 قال: و من كان له على
غيره مال إلخ.
[6]
المختلف: في الحوالة ص 154 س 34 قال بعد نقل قول المفيد: و به قال ابن البراج، و
قال قبل ذلك بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و به قال ابن الجنيد، فإنه قال: ليس له
الرجوع على المحيل الّا أن يكون المحتال لم يبرئ المحيل من المال إلخ.
[7]
الكافي: فصل في الحوالة و الكفالة ص 339 س 4 قال: فإذا رضي الغريم و قبل الكفيل أو
المحال عليه انتقل الحق إلى ذمته إلخ.
[1]
التهذيب: ج 6
[85] باب الحوالات، ص 211 الحديث 1.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 529