responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 528

[القسم الثاني الحوالة]

(القسم الثاني) الحوالة: و هي مشروعة لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله، و يشترط رضاء الثلاثة و ربما اقتصر بعض على رضاء المحيل و المحتال. (1) و لا يجب قبول الحوالة و لو كان على ملي‌ء، نعم لو قبل لزمت، و لا يرجع المحتال على المحيل و لو افتقر المحال عليه. و يشترط ملائته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره.


و أجاب الأوّلون بأنّ الغرر المنهي عنه انما هو في المعاوضات التي تفضي إلى التنازع، و أمّا مثل الإقرار و الضمان فلا، لأنّ الحكم فيهما معين، و هو الرجوع إلى قول المقرّ في الإقرار، و البينة في الضمان فلا غرر.

إذا عرفت هذا فنقول: يلزم الضامن هنا ما يقوم به البينة خاصة، قال التقي و ابن زهرة أو يقرّ به الغريم [1] [2] و قال المفيد: أو يحلف عليه المضمون له [3]، و قيد الشيخ، رضا الضامن بتحليفه [4] و تبعه القاضي [5].

قال طاب ثراه: و يشترط أي في الحوالة رضا الثلاثة، و ربما اقتصر بعض على رضاء المحيل و المحتال.

أقول: المشهور بين الأصحاب اعتبار رضا الثلاثة، قال ابن حمزة حين عدّ


[1] الكافي: فصل في الكفالة و الحوالة، ص 340 س 2 قال: و ضمان المجهول جائز الى أن قال: أو أقرّ به الغريم خاصة.

[2] الجوامع الفقهية: الغنية، في الضمان، ص 595 س 23 قال: و ليس من شرط صحته أن يكون المضمون معلوما الى أن قال: أو الإقرار.

[3] المقنعة: باب الضمانات و الكفالات ص 130 س 23 قال: و ضمان المجهول لازم الى ان قال: أو يحلف عليه.

[4] النهاية: باب الكفالات و الضمانات ص 316 س 2 قال: فان حلف على ما يدّعيه و اختار هو ذلك وجب عليه إلخ.

[5] المختلف: في الضمان ص 152 س 15 قال: و قيد الشيخ ذلك برضاه و كذا ابن البراج.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست