اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 528
[القسم الثاني
الحوالة]
(القسم
الثاني) الحوالة: و هي مشروعة لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله، و يشترط
رضاء الثلاثة و ربما اقتصر بعض على رضاء المحيل و المحتال. (1) و لا يجب قبول
الحوالة و لو كان على مليء، نعم لو قبل لزمت، و لا يرجع المحتال على المحيل و لو
افتقر المحال عليه. و يشترط ملائته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره.
و أجاب الأوّلون بأنّ الغرر المنهي عنه انما هو في المعاوضات التي تفضي إلى
التنازع، و أمّا مثل الإقرار و الضمان فلا، لأنّ الحكم فيهما معين، و هو الرجوع
إلى قول المقرّ في الإقرار، و البينة في الضمان فلا غرر.
إذا عرفت
هذا فنقول: يلزم الضامن هنا ما يقوم به البينة خاصة، قال التقي و ابن زهرة أو يقرّ
به الغريم [1] [2] و قال المفيد: أو يحلف عليه المضمون له [3]، و قيد الشيخ، رضا
الضامن بتحليفه [4] و تبعه القاضي [5].
قال طاب
ثراه: و يشترط أي في الحوالة رضا الثلاثة، و ربما اقتصر بعض على رضاء
المحيل و المحتال.
أقول: المشهور
بين الأصحاب اعتبار رضا الثلاثة، قال ابن حمزة حين عدّ
[1]
الكافي: فصل في الكفالة و الحوالة، ص 340 س 2 قال: و ضمان المجهول جائز الى أن
قال: أو أقرّ به الغريم خاصة.
[2]
الجوامع الفقهية: الغنية، في الضمان، ص 595 س 23 قال: و ليس من شرط صحته أن يكون
المضمون معلوما الى أن قال: أو الإقرار.
[3]
المقنعة: باب الضمانات و الكفالات ص 130 س 23 قال: و ضمان المجهول لازم الى ان
قال: أو يحلف عليه.
[4]
النهاية: باب الكفالات و الضمانات ص 316 س 2 قال: فان حلف على ما يدّعيه و اختار
هو ذلك وجب عليه إلخ.
[5]
المختلف: في الضمان ص 152 س 15 قال: و قيد الشيخ ذلك برضاه و كذا ابن البراج.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 528