responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 530

[القسم الثالث الكفالة]

(القسم الثالث) الكفالة: و هي التعهّد بالنفس.

و يعتبر رضاء الكافل، و المكفول له، دون المكفول عنه.

و في اشتراط الأجل قولان: (1) و ان اشترط أجلا فلا بدّ من كونه


حمزة [1] و أبو علي [2] و هو ظاهر المفيد [3] و لم يتعرّض في الخلاف و المبسوط لذلك باشتراط أو عدمه. و قال ابن إدريس: لا يشترط [4] و اختاره المصنف [5] و العلامة [6] لأنّ الإبراء إسقاط لما في الذمّة، فلا يخلو إمّا ان يتحقق هذا الإبراء قبل الحوالة أو بعدها، و يلزم من الأوّل بطلان الحوالة لخلو ذمّة المحيل من حق ينتقل عنها، و من الثاني بطلان الإبراء و عدم الفائدة فيه، لأنّ ذمّة المحيل بعد تحقق الحوالة و تحويل المال منها إلى ذمّة المحال عليه، يكون خالية من الحق، و لا يتحقق الاسقاط.

و لعموم رواية عقبة بن جعفر عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثمَّ يتغير حال الصيرفي، أ يرجع على صاحبه إذا احتال و رضي؟ قال: لا [1].

قال طاب ثراه: و في اشتراط الأجل قولان:

أقول: الرشد كيفية نفسانية يمنع من صرف المال في غير الوجوه اللائقة بأفعال


[1] الوسيلة: فصل في بيان الحوالة ص 282 س 8 قال: و إذا قبل الحوالة و أبرأ ذمة المحيل لم يكن له الرجوع إلخ.

[2] المختلف: في الحوالة ص 154 س 34 قال بعد نقل قول المفيد: و به قال ابن البراج، و قال قيل ذلك بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و به قال بن الجنيد فإنه قال: ليس له الرجوع على المحيل الّا أن يكون المحتال لم يبرئ المحيل من المال إلخ.

[3] المقنعة: باب الضمانات و الكفالات، ص 130 س 15 قال: و إذا كان لإنسان على غيره مال فأحاله به على رجل ملي به فقبل الحوالة و أبرأه منه لم يكن له رجوع عليه إلخ.

[4] السرائر: باب الكفالات و الضمانات ص 173 س 25 قال: و إذا ثبت ذلك فان المحتال إذا أبرأ المحيل بعد الحوالة من الحق لم يسقط إلخ.

[5] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[6] المختلف: في الحوالة ص 154 س 37 قال: و قال ابن إدريس: لا يشترط، و هو الأقرب.


[1] التهذيب: ج 6 [85] باب الحوالات ص 212 الحديث 6.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست