اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 527
..........
علي [1] و ابن زهرة [2] و التقي [3] و القاضي في الكامل [4].
و البطلان
مذهب الشيخ في الكتابين [5] و القاضي في المهذب [6] و به قال ابن إدريس [7] و اختاره
المصنف [8] و العلامة [9].
الأول
للأصل، و لعموم قوله تعالى وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ[1] و أشار به
إلى حمل البعير، و الأصل عدم تعينه، و لعموم: الزعيم غارم [11] احتج الشيخ: بنهيه
عليه السّلام عن الضرر[2] و ضمان المجهول غرر، لأنّه لا يدري ما عليه
من المال، و لعدم الدليل على صحته[3]
[1]
المختلف: في الضمان، ص 151 س 35 قال: للشيخ قولان في ضمان المجهول أحدهما الصحة
الى أن قال: و هو قول ابن الجنيد و ابن البراج في الكامل. ثمَّ قال: و قال الشيخ
في المبسوط و الخلاف: لا يصح، و به قال ابن البراج في المهذب. ثمَّ قال: و المعتمد
الأوّل.
[2]
المختلف: في الضمان، ص 151 س 35 قال: للشيخ قولان في ضمان المجهول أحدهما الصحة
الى أن قال: و هو قول ابن الجنيد و ابن البراج في الكامل. ثمَّ قال: و قال الشيخ
في المبسوط و الخلاف: لا يصح، و به قال ابن البراج في المهذب. ثمَّ قال: و المعتمد
الأوّل.
[3]
المختلف: في الضمان، ص 151 س 35 قال: للشيخ قولان في ضمان المجهول أحدهما الصحة
الى أن قال: و هو قول ابن الجنيد و ابن البراج في الكامل. ثمَّ قال: و قال الشيخ
في المبسوط و الخلاف: لا يصح، و به قال ابن البراج في المهذب. ثمَّ قال: و المعتمد
الأوّل.
[4]
المختلف: في الضمان، ص 151 س 35 قال: للشيخ قولان في ضمان المجهول أحدهما الصحة
الى أن قال: و هو قول ابن الجنيد و ابن البراج في الكامل. ثمَّ قال: و قال الشيخ
في المبسوط و الخلاف: لا يصح، و به قال ابن البراج في المهذب. ثمَّ قال: و المعتمد
الأوّل.
[5]
الجوامع الفقهية: الغنية، فصل في الضمان، ص 595 س 23 قال: و ليس من شرط صحته أن
يكون المضمون معلوما إلخ.
[6]
الكافي: فصل في الكفالة و الحوالة، ص 340 س 2 قال: و ضمان المجهول جائز كالمتعين،
كقول الضامن إلخ.
[7]
الخلاف: كتاب الضمان، مسألة 13 قال: لا يصح ضمان المجهول إلخ. و المبسوط: ج 2 كتاب
الضمان ص 326 س 6 قال: و اما الأعيان المضمونة مثل المغصوب الى أن قال: و لأنّها
مجهولة، و قال أيضا في ص 328 س 12 إذا ضمن البائع للمشتري الى أن قال: لأنه ضمان
مجهول و لانّه ضمان ما لم يجب و كلاهما يبطلان.
[8]
السرائر: باب الكفالات و الضمانات و الحوالات، ص 172 س 4 قال: و في الموضع الذي
يصح ضمانها فلا يصح الّا أن يكون معلومة لأنّ ضمان المجهول على الصحيح من المذهب
لا يصح.
[9] لاحظ
عبارة المختصر النافع. و لا يخفى ان الظاهر من المحقق في النافع و العلامة في
المختلف هو الصحة، فعدادهما في القائلين بالبطلان غير واضح، فتأمّل.