responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 527

..........


علي [1] و ابن زهرة [2] و التقي [3] و القاضي في الكامل [4].

و البطلان مذهب الشيخ في الكتابين [5] و القاضي في المهذب [6] و به قال ابن إدريس [7] و اختاره المصنف [8] و العلامة [9].

الأول للأصل، و لعموم قوله تعالى وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ [1] و أشار به إلى حمل البعير، و الأصل عدم تعينه، و لعموم: الزعيم غارم [11] احتج الشيخ: بنهيه عليه السّلام عن الضرر [2] و ضمان المجهول غرر، لأنّه لا يدري ما عليه من المال، و لعدم الدليل على صحته [3]


[1] المختلف: في الضمان، ص 151 س 35 قال: للشيخ قولان في ضمان المجهول أحدهما الصحة الى أن قال: و هو قول ابن الجنيد و ابن البراج في الكامل. ثمَّ قال: و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لا يصح، و به قال ابن البراج في المهذب. ثمَّ قال: و المعتمد الأوّل.

[2] المختلف: في الضمان، ص 151 س 35 قال: للشيخ قولان في ضمان المجهول أحدهما الصحة الى أن قال: و هو قول ابن الجنيد و ابن البراج في الكامل. ثمَّ قال: و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لا يصح، و به قال ابن البراج في المهذب. ثمَّ قال: و المعتمد الأوّل.

[3] المختلف: في الضمان، ص 151 س 35 قال: للشيخ قولان في ضمان المجهول أحدهما الصحة الى أن قال: و هو قول ابن الجنيد و ابن البراج في الكامل. ثمَّ قال: و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لا يصح، و به قال ابن البراج في المهذب. ثمَّ قال: و المعتمد الأوّل.

[4] المختلف: في الضمان، ص 151 س 35 قال: للشيخ قولان في ضمان المجهول أحدهما الصحة الى أن قال: و هو قول ابن الجنيد و ابن البراج في الكامل. ثمَّ قال: و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لا يصح، و به قال ابن البراج في المهذب. ثمَّ قال: و المعتمد الأوّل.

[5] الجوامع الفقهية: الغنية، فصل في الضمان، ص 595 س 23 قال: و ليس من شرط صحته أن يكون المضمون معلوما إلخ.

[6] الكافي: فصل في الكفالة و الحوالة، ص 340 س 2 قال: و ضمان المجهول جائز كالمتعين، كقول الضامن إلخ.

[7] الخلاف: كتاب الضمان، مسألة 13 قال: لا يصح ضمان المجهول إلخ. و المبسوط: ج 2 كتاب الضمان ص 326 س 6 قال: و اما الأعيان المضمونة مثل المغصوب الى أن قال: و لأنّها مجهولة، و قال أيضا في ص 328 س 12 إذا ضمن البائع للمشتري الى أن قال: لأنه ضمان مجهول و لانّه ضمان ما لم يجب و كلاهما يبطلان.

[8] السرائر: باب الكفالات و الضمانات و الحوالات، ص 172 س 4 قال: و في الموضع الذي يصح ضمانها فلا يصح الّا أن يكون معلومة لأنّ ضمان المجهول على الصحيح من المذهب لا يصح.

[9] لاحظ عبارة المختصر النافع. و لا يخفى ان الظاهر من المحقق في النافع و العلامة في المختلف هو الصحة، فعدادهما في القائلين بالبطلان غير واضح، فتأمّل.

[11] تقدم مرارا.


[1] يوسف: 72.

[2] عوالي اللئالى: ج 2 ص 248 الحديث 17 و لا حظ ما علق عليه.

[3] الاحتجاج و الجواب منقولان في المختلف: لا حظ ص 152 في الضمان س 3.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست