اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 526
و لو صمن ما عليه صحّ و إن لم يعلم كمّيته على الأظهر. (1) و يثبت
عليه ما تقوم به البينة، لا ما يثبت في دفتر و حساب، و لا ما يقرّ به المضمون عنه.
للقاضي [1] و اختاره ابن إدريس [2] و المصنف [3] و العلامة- [4] لعموم قوله عليه
السّلام: الزعيم غارم [5].
احتج الشيخ
بأنه إرفاق، فيشترط فيه الأجل، إذا لا إرفاق مع الحلول، لتسويغ المطالبة في الحال
للضامن، فيتسلّط على مطالبة المضمون عنه في الحال، فينتفي فائدة الضمان[1].
و أجيب
بتفاوت الغرماء في التقاضي، و منع انحصار الفائدة في التأخير.
قال طاب
ثراه: و لو ضمن ما عليه صحّ و ان لم يعلم كمّيته على الأظهر.
أقول: الصحة مذهب
الشيخين في النهاية [7] و المقنعة [8] و سلار [9] و أبي
[1]
المختلف: في الضمان، ص 151 س 32 قال بعد نقل قول الشيخ: في النهاية و هو قول ابن
البراج في الكامل: ثمَّ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط بأنه يصح حالا: و هو قول
ابن البراج في المهذب. ليس فيه كتاب الضمان.
[2]
السرائر: باب الكفالات و الضمانات ص 171 س 23 قال: و إذا ضمن الضامن من المال
مطلقا فله أن يطالب به أي وقت شاء الى ان قال: فأما إذا اتفقا على التعجيل فيصح
الضمان من دون أجل.
[3] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[4]
المختلف: في الضمان، ص 151 س 33 قال بعد نقل قول ابن إدريس: و هو الأقوى.
[5] تقدم
آنفا.
[7]
النهاية: باب الكفالات و الضمانات ص 315 س 17 قال: و ان لم يكن عيّن المال الى أن
قال:
وجب عليه
ما قامت به البينة إلخ.
[8]
المقنعة: باب الضمانات و الكفالات، ص 130 س 23 قال: و ضمان المجهول لازم كضمان
المعلوم حتى يخرج منه إلخ.
[9]
المراسم: ذكر الحكام الضمانات و الكفالات ص 200 س 8 قال: و ضمان المجهول ينعقد
كضمان المعلوم، و هو أن يقول: إلخ.
[1]
الاحتجاج و الجواب عنه منقولان في المختلف: لا حظ ص 151 في الضمان س 34.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 526