responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 525

و الضمان المؤجل جائز، و في المعجل قولان، أصحهما الجواز. (1)

و يرجع الضامن على المضمون عنه ان ضمن بسؤاله، و لا يؤدى أكثر ممّا دفع. و لو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع على المضمون عنه بشي‌ء و لو كان بإذنه. و إذا تبرّع بالضامن بالضمان فلا رجوع.


المصنف [1] و العلامة [2] لعموم قوله عليه السّلام: الزعيم غارم [1] و لصحيحة الرقي عن الصادق عليه السّلام قال: مكتوب في التوراة: كفالة ندامة غرامة [2] و لأنه كالقضاء فلا اختيار له، كما لو قضى عنه.

قال طاب ثراه: و في المعجّل قولان: أصحهما الجواز.

أقول: منع الشيخان في النهاية و المقنعة من ضمان المعجّل [5] [6] و به قال ابن حمزة [7] و هو أحد قولي القاضي [8] و أجازه في المبسوط [9] و هو القول الآخر


[1] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[2] المختلف: في الضمان ص 151 س 18 قال: و الأقرب اختيار الشيخ في المبسوط، و هو عدم الاحتياج إلى معرفة المضمون عنه.

[5] النهاية: باب الكفالات و الضمانات، ص 315 س 11 قال: و لا يصح ضمان مال و لا نفس إلا بأجل.

[6] المقنعة: باب الضمانات و الكفالات، ص 130 س 20 قال: و لا يصح ضمان مال و لا نفس أحد إلّا نأجل معلوم.

[7] الوسيلة: في بيان الضمان ص 280 س 9 قال: و انما يصح بخمسة شروط: بتعيين أحل المال.

[8] المختلف: في الضمان، ص 151 س 32 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و هو قول ابن البراج في الكامل، ثمَّ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط بأنّه يصح حالّا: و هو قول ابن البراج في المهذب. و من الأسف ان ما في أيدينا من المهذب ليس فيه كتاب الضمان.

[9] المبسوط: ج 2 كتاب الضمان ص 323 س 21 قال: إذا كان الضمان مطلقا فله أن يطالب به أي وقت شاء، و إن كان مؤجلا إلخ.


[1] تقدم نقله عن مسند احمد بن حنبل ج 5 ص 267.

[2] التهذيب: ج 6 [84] باب الكفالات و الضمانات، ص 210 الحديث 9.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست