اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 525
و الضمان المؤجل جائز، و في المعجل قولان، أصحهما الجواز. (1)
و يرجع
الضامن على المضمون عنه ان ضمن بسؤاله، و لا يؤدى أكثر ممّا دفع. و لو وهبه
المضمون له أو أبرأه لم يرجع على المضمون عنه بشيء و لو كان بإذنه. و إذا تبرّع
بالضامن بالضمان فلا رجوع.
المصنف [1] و العلامة [2] لعموم قوله عليه السّلام: الزعيم غارم[1] و لصحيحة
الرقي عن الصادق عليه السّلام قال: مكتوب في التوراة: كفالة ندامة غرامة[2] و لأنه
كالقضاء فلا اختيار له، كما لو قضى عنه.
قال طاب
ثراه: و في المعجّل قولان: أصحهما الجواز.
أقول: منع
الشيخان في النهاية و المقنعة من ضمان المعجّل [5] [6] و به قال ابن حمزة [7] و هو
أحد قولي القاضي [8] و أجازه في المبسوط [9] و هو القول الآخر
[1]
لاحظ عبارة المختصر النافع.
[2]
المختلف: في الضمان ص 151 س 18 قال: و الأقرب اختيار الشيخ في المبسوط، و هو عدم
الاحتياج إلى معرفة المضمون عنه.
[5]
النهاية: باب الكفالات و الضمانات، ص 315 س 11 قال: و لا يصح ضمان مال و لا نفس
إلا بأجل.
[6]
المقنعة: باب الضمانات و الكفالات، ص 130 س 20 قال: و لا يصح ضمان مال و لا نفس
أحد إلّا نأجل معلوم.
[7]
الوسيلة: في بيان الضمان ص 280 س 9 قال: و انما يصح بخمسة شروط: بتعيين أحل المال.
[8]
المختلف: في الضمان، ص 151 س 32 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و هو قول ابن
البراج في الكامل، ثمَّ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط بأنّه يصح حالّا: و هو
قول ابن البراج في المهذب. و من الأسف ان ما في أيدينا من المهذب ليس فيه كتاب
الضمان.
[9]
المبسوط: ج 2 كتاب الضمان ص 323 س 21 قال: إذا كان الضمان مطلقا فله أن يطالب به
أي وقت شاء، و إن كان مؤجلا إلخ.