اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 506
..........
الكتابين [1] و به قال التقي [2] و القاضي [3] و ابن إدريس [4] و اختاره المصنف
[5] و العلامة [6].
(ج) إن
اعترف القابض للمالك بكونه في يده على سبيل الأمانة ثمَّ صار رهنا، كان القول قول
المالك في عدم الرهن، و ان لم يعترف لم يبق الخلوص عن الوثيقة مع كونه في يده فعلى
المالك ألبينة أنّه لم يخرجه عن يده إلّا على سبيل الوديعة، و هو قول أبي علي [7].
(د) إن
اعترف المالك بالدين كان القول قول القابض، و إن أنكره كان القول قوله و هو قول
ابن حمزة [8].
احتج الشيخ
على قوله الأوّل برواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام قال: إذا اختلفا في
الرهن، فقال أحدهما: هو رهن و قال الآخر: هو وديعة، فقال:
[1]
المبسوط: ج 2 أحكام الرهن ص 223 س 22 قال: و إذا وجّه اليه ثوبا و عبدا و اختلفا
إلى أن قال: فالقول قول الراهن.
[2]
الكافي: فصل في أحكام الرهن ص 335 س 11 قال: و إذا اختلف اثنان في شيء الى أن
قال: فعلى مدعى الرهن البينة.
[3]
المهذب: ج 2 كتاب الرهن ص 69 س 9 قال: و إذا أرسل الى غيره عبدا و ثوبا ثمَّ
اختلفا، فقال الراهن: العبد هو الرهن و الثوب وديعة الى أن قال: فالقول حينئذ قول
الراهن.
[4]
السرائر: باب الرهون ص 259 س 34 قال: و متى اختلفا في متاع فقال الذي هو عنده انّه
رهن و قال صاحب المتاع أنّه وديعة كان القول قول صاحب المتاع.
[5] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[6]
المختلف: في الرهن ص 139 س 18 قال: مسألة، إذا اختلفا الى أن قال: كان القول قول
صاحب المتاع أنّه وديعة الى أن قال بعد أسطر، و قال ابن الجنيد: و ان ادّعى رجل
أنّ له عقارا أو غيره في يد رجل عارية أو وديعة إلخ.
[7]
المختلف: في الرهن ص 139 س 18 قال: مسألة، إذا اختلفا الى أن قال: كان القول قول
صاحب المتاع أنّه وديعة الى أن قال بعد أسطر، و قال ابن الجنيد: و ان ادّعى رجل
أنّ له عقارا أو غيره في يد رجل عارية أو وديعة إلخ.
[8]
الوسيلة: في بيان حكم الرهن، ص 266 س 17 قال: فان ادّعى صاحب المتاع كونه وديعة
عنده و خصمه كونه رهنا، فان اعترف صاحب المتاع بالدين كان القول قول خصمه إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 506