responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 506

..........


الكتابين [1] و به قال التقي [2] و القاضي [3] و ابن إدريس [4] و اختاره المصنف [5] و العلامة [6].

(ج) إن اعترف القابض للمالك بكونه في يده على سبيل الأمانة ثمَّ صار رهنا، كان القول قول المالك في عدم الرهن، و ان لم يعترف لم يبق الخلوص عن الوثيقة مع كونه في يده فعلى المالك ألبينة أنّه لم يخرجه عن يده إلّا على سبيل الوديعة، و هو قول أبي علي [7].

(د) إن اعترف المالك بالدين كان القول قول القابض، و إن أنكره كان القول قوله و هو قول ابن حمزة [8].

احتج الشيخ على قوله الأوّل برواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام قال: إذا اختلفا في الرهن، فقال أحدهما: هو رهن و قال الآخر: هو وديعة، فقال:


[1] المبسوط: ج 2 أحكام الرهن ص 223 س 22 قال: و إذا وجّه اليه ثوبا و عبدا و اختلفا إلى أن قال: فالقول قول الراهن.

[2] الكافي: فصل في أحكام الرهن ص 335 س 11 قال: و إذا اختلف اثنان في شي‌ء الى أن قال: فعلى مدعى الرهن البينة.

[3] المهذب: ج 2 كتاب الرهن ص 69 س 9 قال: و إذا أرسل الى غيره عبدا و ثوبا ثمَّ اختلفا، فقال الراهن: العبد هو الرهن و الثوب وديعة الى أن قال: فالقول حينئذ قول الراهن.

[4] السرائر: باب الرهون ص 259 س 34 قال: و متى اختلفا في متاع فقال الذي هو عنده انّه رهن و قال صاحب المتاع أنّه وديعة كان القول قول صاحب المتاع.

[5] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[6] المختلف: في الرهن ص 139 س 18 قال: مسألة، إذا اختلفا الى أن قال: كان القول قول صاحب المتاع أنّه وديعة الى أن قال بعد أسطر، و قال ابن الجنيد: و ان ادّعى رجل أنّ له عقارا أو غيره في يد رجل عارية أو وديعة إلخ.

[7] المختلف: في الرهن ص 139 س 18 قال: مسألة، إذا اختلفا الى أن قال: كان القول قول صاحب المتاع أنّه وديعة الى أن قال بعد أسطر، و قال ابن الجنيد: و ان ادّعى رجل أنّ له عقارا أو غيره في يد رجل عارية أو وديعة إلخ.

[8] الوسيلة: في بيان حكم الرهن، ص 266 س 17 قال: فان ادّعى صاحب المتاع كونه وديعة عنده و خصمه كونه رهنا، فان اعترف صاحب المتاع بالدين كان القول قول خصمه إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست