احتج أبو
علي بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السّلام في رهن اختلف فيه
الراهن و المرتهن، فقال الراهن: هو بكذا و كذا، و قال المرتهن: هو أكثر قال عليّ
عليه السّلام: يصدّق المرتهن حتى يحيط بالثمن، لأنه أمينه[2] و السند
ضعيف [3].
قال طاب
ثراه: لو قال القابض: و هو رهن و قال المالك: هو وديعة، فالقول قول المالك
مع يمينه، و فيه رواية أخرى متروكة.
أقول: للأصحاب
هنا أربعة أقوال:
(أ) القول
قول القابض و على المالك البينة، و هو قول الشيخ في الاستبصار [4] و الصدوق في
المقنع [5].
(ب) القول
قول المالك في عدم الرهن، و هو فتوى النهاية [6] و هو ظاهر
[3]
سند الحديث كما في التهذيب (محمّد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمّد عن النوفلي عن
السكوني).
[4]
الاستبصار: ج 3
[81] باب انه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما، فقال الذي
عنده إنّه رهن و قال الآخر: انّه وديعة، ص 122 فلا حظ.
[5]
المقنع: باب الرهن و الوديعة، ص 129 س 8 قال: و ان قال أحدهما: هو رهن، و قال
الآخر: هو وديعة عندك، فإنه يسأل صاحب الوديعة ببيّنة إلخ.
[6]
النهاية: باب الرهون ص 435 س 7 قال: و إذا اختلف نفسان الى أن قال: كان القول قول
صاحب المال إلخ.