responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 505

[الثالثة لو قال القابض هو رهن]

الثالثة: لو قال القابض: هو رهن، و قال المالك: هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه. و فيه رواية أخرى متروكة (1).

[الرابعة لو اختلفا في التفريط]

الرابعة: لو اختلفا في التفريط، فالقول قول المرتهن مع يمينه.


عليه السّلام [1].

احتج أبو علي بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السّلام في رهن اختلف فيه الراهن و المرتهن، فقال الراهن: هو بكذا و كذا، و قال المرتهن: هو أكثر قال عليّ عليه السّلام: يصدّق المرتهن حتى يحيط بالثمن، لأنه أمينه [2] و السند ضعيف [3].

قال طاب ثراه: لو قال القابض: و هو رهن و قال المالك: هو وديعة، فالقول قول المالك مع يمينه، و فيه رواية أخرى متروكة.

أقول: للأصحاب هنا أربعة أقوال:

(أ) القول قول القابض و على المالك البينة، و هو قول الشيخ في الاستبصار [4] و الصدوق في المقنع [5].

(ب) القول قول المالك في عدم الرهن، و هو فتوى النهاية [6] و هو ظاهر


[3] سند الحديث كما في التهذيب (محمّد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمّد عن النوفلي عن السكوني).

[4] الاستبصار: ج 3 [81] باب انه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما، فقال الذي عنده إنّه رهن و قال الآخر: انّه وديعة، ص 122 فلا حظ.

[5] المقنع: باب الرهن و الوديعة، ص 129 س 8 قال: و ان قال أحدهما: هو رهن، و قال الآخر: هو وديعة عندك، فإنه يسأل صاحب الوديعة ببيّنة إلخ.

[6] النهاية: باب الرهون ص 435 س 7 قال: و إذا اختلف نفسان الى أن قال: كان القول قول صاحب المال إلخ.


[1] التهذيب: ج 7 [15] باب الرهون ص 174 الحديث 27.

[2] التهذيب: ج 7 [15] باب الرهون ص 175 الحديث 31.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست