اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 507
..........
على صاحب الوديعة البينة، فان لم يكن له بيّنة حلف صاحب الرهن[1].
و في طريقها
ضعف [2].
و احتج على
الثاني بصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا،
فقال الذي عنده الرّهن: ارتهنته عندي بكذا و كذا، و قال الآخر:
إنما هو
عندك وديعة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا، فان لم يكن إله عليه
بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين[2].
و احتج أبو
علي: بأنّه صاحب يد، و ليست يده يد عادية، و الأصل بقاؤها، و على مدعي زوالها،
البيّنة.
و احتج ابن
حمزة بأنه يدّعي الظاهر، فانّ الظاهر احتياط صاحب الدين على ماله، و انما يتمّ
بأخذ الرهن عليه، فالظاهر أنّ المال هنا رهن، و لوجود قرينة الأداء به [4]. و
اعترف المالك له بالأمانة و جعله أمينا، يوجب تقديم قوله في التلف و غيره.
و الوجهان
الأخيران يصلحان حجة لابن الجنيد أيضا.
[2]
سند الحديث كما في التهذيب (الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابن
أبي يعفور).
[4] في
نسخة الالف المعتمدة كما أثبتناه، و في نسخة (ب و ج) هكذا (و لوجود قرينة
الإدانة).
[1]
التهذيب: ج 7
[15] باب الرهون، ص 174 ذيل الحديث 28.
[2]
التهذيب: ج 7
[15] باب الرهون، ص 174 ذيل حديث 26.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 507