responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 507

..........


على صاحب الوديعة البينة، فان لم يكن له بيّنة حلف صاحب الرهن [1].

و في طريقها ضعف [2].

و احتج على الثاني بصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا، فقال الذي عنده الرّهن: ارتهنته عندي بكذا و كذا، و قال الآخر:

إنما هو عندك وديعة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا، فان لم يكن إله عليه بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين [2].

و احتج أبو علي: بأنّه صاحب يد، و ليست يده يد عادية، و الأصل بقاؤها، و على مدعي زوالها، البيّنة.

و احتج ابن حمزة بأنه يدّعي الظاهر، فانّ الظاهر احتياط صاحب الدين على ماله، و انما يتمّ بأخذ الرهن عليه، فالظاهر أنّ المال هنا رهن، و لوجود قرينة الأداء به [4]. و اعترف المالك له بالأمانة و جعله أمينا، يوجب تقديم قوله في التلف و غيره.

و الوجهان الأخيران يصلحان حجة لابن الجنيد أيضا.


[2] سند الحديث كما في التهذيب (الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابن أبي يعفور).

[4] في نسخة الالف المعتمدة كما أثبتناه، و في نسخة (ب و ج) هكذا (و لوجود قرينة الإدانة).


[1] التهذيب: ج 7 [15] باب الرهون، ص 174 ذيل الحديث 28.

[2] التهذيب: ج 7 [15] باب الرهون، ص 174 ذيل حديث 26.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست