اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 48
..........
و هي أن الجنون مزيل للعقل إجماعا، و النوم مغط له قطعا، و الاغماء هل هو مزيل أو
مغط؟
قيل بالأول،
لعدم الوثوق بحصول التمييز معه، بخلاف النوم، فإنه يمكن إيقاظه في الحال و رجوع
التصرف و التمييز اليه.
و قيل
بالثاني، لسرعة زواله.
فمن قال
بالأول كالمصنف [1] و العلامة [2] جعل حكمه حكم المجنون و لم يعتبر صومه مع سبق
النية.
و من قال
بالثاني: كالشيخين [3] جعل حكمه حكم النوم، و يعتبر صومه مع سبق النية.
فالحاصل: أن الفائدة
تظهر في وجوه:
(أ) خروجه
عن حد المكلفين على الأول، فيحكم ببطلان صومه و إن سبقت منه النية و لا يعد صائما،
فلا يستحق ما نذر، أو وقف، أو أوصى به للصائمين، و لا يجزي عن القضاء أو النذر و
الكفارة، و لو نواه من الليل عن أحدهما.
(ب) لو أفاق
في أثناء النهار لم يجب الإمساك مطلقا على الأول، و يجب
[1]
المعتبر: كتاب الصوم في شرائط صحة الصوم ص 309 س 29 قال: و في المغمى عليه قولان
إلى أن قال بعد نقل قوم المفيد: و ليس بوجه لأن مع زوال العقل يسقط التكليف.
[2]
المختلف: فيمن يصح منه الصوم ص 58 س 23 قال بعد نقل قول المفيد: و ليس بجيد لأن
العقل الذي هو شرط التكليف زائل إلخ.
[3]
المقنعة: ص 50 باب حكم المغمى عليه و صاحب المرة و المجنون في الصيام س 9 قال: فان
استهل عليه الشهر و هو يعقل فنوى صيامه و عزم عليه ثمَّ أغمي عليه الى ان قال: فلا
قضاء عليه لأنه في حكم الصائم بالنية إلخ. و في النهاية باب قضاء شهر رمضان و من
أفطر فيه على العمد أو النسيان ص 165 س 15 قال: و المغمى عليه الى ان قال: لم
يلزمه قضاء شيء فاته لأنه بحكم الصائم.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 48