responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 48

..........


و هي أن الجنون مزيل للعقل إجماعا، و النوم مغط له قطعا، و الاغماء هل هو مزيل أو مغط؟

قيل بالأول، لعدم الوثوق بحصول التمييز معه، بخلاف النوم، فإنه يمكن إيقاظه في الحال و رجوع التصرف و التمييز اليه.

و قيل بالثاني، لسرعة زواله.

فمن قال بالأول كالمصنف [1] و العلامة [2] جعل حكمه حكم المجنون و لم يعتبر صومه مع سبق النية.

و من قال بالثاني: كالشيخين [3] جعل حكمه حكم النوم، و يعتبر صومه مع سبق النية.

فالحاصل: أن الفائدة تظهر في وجوه:

(أ) خروجه عن حد المكلفين على الأول، فيحكم ببطلان صومه و إن سبقت منه النية و لا يعد صائما، فلا يستحق ما نذر، أو وقف، أو أوصى به للصائمين، و لا يجزي عن القضاء أو النذر و الكفارة، و لو نواه من الليل عن أحدهما.

(ب) لو أفاق في أثناء النهار لم يجب الإمساك مطلقا على الأول، و يجب


[1] المعتبر: كتاب الصوم في شرائط صحة الصوم ص 309 س 29 قال: و في المغمى عليه قولان إلى أن قال بعد نقل قوم المفيد: و ليس بوجه لأن مع زوال العقل يسقط التكليف.

[2] المختلف: فيمن يصح منه الصوم ص 58 س 23 قال بعد نقل قول المفيد: و ليس بجيد لأن العقل الذي هو شرط التكليف زائل إلخ.

[3] المقنعة: ص 50 باب حكم المغمى عليه و صاحب المرة و المجنون في الصيام س 9 قال: فان استهل عليه الشهر و هو يعقل فنوى صيامه و عزم عليه ثمَّ أغمي عليه الى ان قال: فلا قضاء عليه لأنه في حكم الصائم بالنية إلخ. و في النهاية باب قضاء شهر رمضان و من أفطر فيه على العمد أو النسيان ص 165 س 15 قال: و المغمى عليه الى ان قال: لم يلزمه قضاء شي‌ء فاته لأنه بحكم الصائم.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست