responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 49

و يصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا و حضرا على قول مشهور، (1) و في الثلاثة أيام لدم المتعة، و في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا.


على الثاني إن كان قبل الزوال، و يجزي مطلقا، و لا يجزي لو كان بعد الزوال، و يجب الإمساك في المتعين خاصة.

(ج) لو استمر الاغماء من أول النهار إلى نهايته، فان كان مع سبق النية، صح على الثاني دون الأول، بل يكون باطلا.

(د) لو أهمل النية من الليل و استمر إغماؤه إلى بعد الزوال، قضى على الثاني دون الأول.

قال طاب ثراه: و يصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا و حضرا على قول مشهور.

أقول: قد جرت عادة المصنف رحمه الله، بالإشارة إلى ما استضعف سنده مع عمل الأصحاب عليه، بالمشهور.

و هذه المسألة لا خلاف فيها عند علمائنا.

و المستند ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال:

سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال: يصومه أبدا في السفر و الحضر [1].

قال الشيخ: يحمل هذا على من نذر لله يوما معينا، و شرط صومه سفرا و حضرا، و استدل على التأويل برواية علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس، يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما الذي


[1] التهذيب: ج 4 كتاب الصوم [57] باب حكم المسافر و المريض في الصيام ص 235 الحديث 63.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست