اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 47
[السابعة من
وطأ زوجته مكرها لها، لزمه كفارتان]
السابعة:
من وطأ زوجته مكرها لها، لزمه كفارتان، و يعزر دونها، و لو طاوعته كان على كل
منهما كفارة، و يعزران.
[الثالث من يصح منه]
الثالث:
من يصح منه و يعتبر في الرجل العقل و الإسلام، و كذا في المرأة مع اعتبار الخلو من
الحيض و النفاس، فلا يصح من الكافر و إن وجب عليه، و لا من المجنون و المغمى عليه
و لو سبقت منه النية على الأشبه (1) و لا من الحائض و النفساء و لو صادف ذلك أول
جزء من النهار أو آخر جزء منه، و لا يصح من الصبي غير المميز، و يصح من الصبي المميز
و من المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الأغسال.
تغاير السبب، كالأكل و الجماع يوجب التكرير، لتعلق الكفارة على الأكل و الجماع
مطلقا، و هو اختيار العلامة في القواعد [1] و المختلف[2] سواء كفر
عن الأول أولا، و اختاره الشهيد [2] و قال المصنف: لا يتكرر مطلقا و إن وجب
الإمساك، لأنه ليس بصوم صحيح، و الكفارة تجب بما يحصل به الفطر، و يفسد به الصوم
الصحيح [3].
قال طاب
ثراه: و لا من المجنون و المغمى عليه لو سبقت منه النية على الأشبه.
أقول: البحث هنا
يستدعي توطئة مقدمة.
[1]
القواعد: كتاب الصوم، المطلب الثالث فيما يجب بالإفطار ص 65 قال: و يتكرر الكفارة
بتكرر الموجب في يومين مطلقا و في يوم مع التغاير.
[2] شرح
اللمعة: كتاب الصوم قال: و قيل تتكرر مطلقا و هو متجه.
[3]
المعتبر: كتاب الصوم ص 309 س 1 قال: فرع من أكل مرارا أو شرب أو أكل لم تتكرر
الكفارة.