responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 47

[السابعة من وطأ زوجته مكرها لها، لزمه كفارتان]

السابعة: من وطأ زوجته مكرها لها، لزمه كفارتان، و يعزر دونها، و لو طاوعته كان على كل منهما كفارة، و يعزران.

[الثالث من يصح منه]

الثالث: من يصح منه و يعتبر في الرجل العقل و الإسلام، و كذا في المرأة مع اعتبار الخلو من الحيض و النفاس، فلا يصح من الكافر و إن وجب عليه، و لا من المجنون و المغمى عليه و لو سبقت منه النية على الأشبه (1) و لا من الحائض و النفساء و لو صادف ذلك أول جزء من النهار أو آخر جزء منه، و لا يصح من الصبي غير المميز، و يصح من الصبي المميز و من المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الأغسال.


تغاير السبب، كالأكل و الجماع يوجب التكرير، لتعلق الكفارة على الأكل و الجماع مطلقا، و هو اختيار العلامة في القواعد [1] و المختلف [2] سواء كفر عن الأول أولا، و اختاره الشهيد [2] و قال المصنف: لا يتكرر مطلقا و إن وجب الإمساك، لأنه ليس بصوم صحيح، و الكفارة تجب بما يحصل به الفطر، و يفسد به الصوم الصحيح [3].

قال طاب ثراه: و لا من المجنون و المغمى عليه لو سبقت منه النية على الأشبه.

أقول: البحث هنا يستدعي توطئة مقدمة.


[1] القواعد: كتاب الصوم، المطلب الثالث فيما يجب بالإفطار ص 65 قال: و يتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا و في يوم مع التغاير.

[2] شرح اللمعة: كتاب الصوم قال: و قيل تتكرر مطلقا و هو متجه.

[3] المعتبر: كتاب الصوم ص 309 س 1 قال: فرع من أكل مرارا أو شرب أو أكل لم تتكرر الكفارة.


[2] تقدم آنفا.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست