responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 478

..........


إدريس: لا يصح [1]. و اختاره المصنف [2] لوجهين:

(أ) أنّ السلم في المشاهدة لا يجوز، لانّه بيع مضمون و من شرط صحته الأجل.

(ب) ان بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز.

و قال الشيخ: بالصحة [3] و اختاره العلامة [4] و أجاب عن الوجهين:

أمّا عن الأوّل: فلأنّه يجوز السلف حالّا، اعتبارا بقصد المتعاقدين، إذا كان من قصدهما الحلول، كقوله أسلمت إليك، أو أسلمتك، أو أسلفتك هذا الدينار في هذا الكتاب، فيكون قد تجوّز باستعمال لفظ أسلمت مكان بعت، و لأنّ السلم قسم من أقسام البيع و كما يجوز استعمال بعت في السلم فليجز استعمال أسلمت في البيع، لعدم الفارق، و هو اختيار المصنف في شرائعه [5].

و أمّا عن الثاني، فللمنع من منع بيع الصوف على الظهور، بل هو جائز، فالمصنف انما وافق ابن إدريس في المنع من السلف مع هذا الشرط لموافقته له في الوجه الثاني، لا الأوّل.

و اعلم أنّ موضوع المسألة أن يكون شرط الأصواف أن يجزّ حالّا، فلو عيّنها و شرط تأجيل الجزّ إلى أمد السلف، أو شرط أصواف نعجات في الذمة غير مشاهدة،


[1] السرائر: باب السلف ص 231 س 15 قال بعد نقل قول الشيخ: قال محمّد بن إدريس: ان جعل في جملة السلف أصواف النعجات المعينة فلا يجوز السلف في المعين على ما مضى شرحنا له، و بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز إلخ.

[2] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[3] النهاية: باب السلف ص 399 س 9 قال: فإن أسلف في الغنم و شرط معه أصواف نعجات الى أن قال: لم يكن به بأس.

[4] المختلف: في السلف ص 188 س 19 قال بعد نقل قول الشيخ و ابن إدريس: و الحق ما قاله الشيخ إلخ.

[5] الشرائع: في السلف، قال: و هل ينعقد البيع بلفظ السلم الى أن قال: الأشبه نعم.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست