responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 477

[الثانية: إذا دفع دون الصفة]

الثانية: إذا دفع دون الصفة و برضى المسلم، صح. و لو دفع بالصفة وجب القبول، و كذا لو دفع فوق الصفة، و لا كذا لو دفع أكثر.

[الثالثة: إذا تعذّر عند الحلول]

الثالثة: إذا تعذّر عند الحلول، أو انقطع، فطالب كان مخيّرا بين الفسخ و الصبر.

[الرابعة: إذا دفع من غير الجنس و رضي الغريم]

الرابعة: إذا دفع من غير الجنس و رضي الغريم و لم يساعره، احتسب بقيمة يوم الإقباض.

[الخامسة: عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم]

الخامسة: عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم، فلا يبطل باشتراط بيع، أو هبة، أو عمل محلّل، أو صنعة. و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات بعينها، قيل: يصح، و الأشبه المنع، للجهالة. و لو شرط ثوبا من غزل امرأة معيّنة، أو غلّة من قراح [1] بعينه لم يضمن. (1)


عن أنه لا يجوز بيعه بدين على آخر مثله.

فرع و المبيع في ذمة المديون في عهدة البائع، و لو تعذّر قبضه من المديون كان للمشتري الرجوع على بائعه بالثمن.

قال طاب ثراه: و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات بعينها، قيل: يصحّ، و الأشبه المنع، للجهالة. و لو شرط ثوبا من غزل امرأة معيّنة، أو غلة من قراح بعينه، لم يضمن.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: إذا أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات معينة مشاهدة، قال ابن


[1] القراح ج أقرحة: الأرض لا ماء فيها و لا شجر (المنجد لغة قرح).

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست