اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 477
[الثانية: إذا
دفع دون الصفة]
الثانية:
إذا دفع دون الصفة و برضى المسلم، صح. و لو دفع بالصفة وجب القبول، و كذا لو دفع
فوق الصفة، و لا كذا لو دفع أكثر.
[الثالثة: إذا تعذّر عند
الحلول]
الثالثة:
إذا تعذّر عند الحلول، أو انقطع، فطالب كان مخيّرا بين الفسخ و الصبر.
[الرابعة: إذا دفع من غير
الجنس و رضي الغريم]
الرابعة:
إذا دفع من غير الجنس و رضي الغريم و لم يساعره، احتسب بقيمة يوم الإقباض.
[الخامسة: عقد السلف قابل
لاشتراط ما هو معلوم]
الخامسة:
عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم، فلا يبطل باشتراط بيع، أو هبة، أو عمل محلّل،
أو صنعة. و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات بعينها، قيل: يصح، و الأشبه المنع،
للجهالة. و لو شرط ثوبا من غزل امرأة معيّنة، أو غلّة من قراح [1] بعينه لم يضمن.
(1)
عن أنه لا يجوز بيعه بدين على آخر مثله.
فرع و المبيع
في ذمة المديون في عهدة البائع، و لو تعذّر قبضه من المديون كان للمشتري الرجوع
على بائعه بالثمن.
قال طاب
ثراه: و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات بعينها، قيل: يصحّ، و الأشبه
المنع، للجهالة. و لو شرط ثوبا من غزل امرأة معيّنة، أو غلة من قراح بعينه، لم
يضمن.
أقول: هنا
مسألتان:
الأولى: إذا أسلف
في غنم و شرط أصواف نعجات معينة مشاهدة، قال ابن
[1]
القراح ج أقرحة: الأرض لا ماء فيها و لا شجر (المنجد لغة قرح).
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 477