responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 479

[النظر الثالث في لواحقه و هي قسمان]

(النظر الثالث) في لواحقه و هي قسمان:

[القسم الأوّل في دين المملوك]

الأوّل: في دين المملوك، و ليس له ذلك إلّا مع الإذن، و لو بادر لزم ذمته يتبع به إذا أعتق و لا يلزم المولى. و لو أذن له المولى لزمه دون المملوك إن استبقاه أو باعه. و لو أعتقه فروايتان: أحدهما يسعى في الدين، و الأخرى لا يسقط عن ذمة المولى و هي الأشهر. (1) و لو مات المولى كان الدين في تركته، و لو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم.


لم يصح قولا واحدا فاعلم ذلك.

الثانية: لا يجوز استناد السلف إلى معيّن، كأن يشترط ثوبا من غزل امرأة معيّنة، أو غلّة من قراح معيّن، أو صوفا من نعجات معيّنة، لأنّ السلم ابتياع مضمون، فهو أمر كلّي في الذمّة. غير مشخّص إلّا بقبض المشتري، فتشخيصه بأحد الأقسام المذكورة خروج عن حقيقته، نعم لو أسند إلى معيّن قابل للإشاعة، و لا يفضي التعيين فيه إلى عسر التسليم عادة، جاز، كما لو سلف على مائة رطل من تمر البصرة، فإن ذلك يجري مجرى الصفات المشترطة في السلف كالحدادة و الضرابة.

قال طاب ثراه: و لو أعتقه فروايتان: أحدهما يسعى في الدين، و الأخرى لا يسقط عن ذمة المولى و هي الأشهر.

أقول: إذا استدان العبد بإذن سيده، فأقسامه ثلاثة:

(أ) أن يستدين للسيد.

(ب) أن يستدين لنفسه في قدر النفقة الواجبة على السيد.

(ج) أن يستدين لما سوى ذلك من مصالحه، أي مصالح العبد.

و لا شك في لزوم الدين للسيد في الأوّلين، و انما النزاع في الثالث، و هو موضوع المسألة، فإن بيع العبد، أو مات لزم السيد قولا واحدا، و إن أعتقه فهل يلزم العبد

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست