اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 464
[الثامنة: إذا
اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين]
الثامنة:
إذا اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين ليختار أحدهما، فأبق واحد، قيل: يرتجع نصف
الثمن، ثمَّ إن وجده تخير، و الّا كان الآخر بينهما نصفين، و في الرواية ضعف، و
يناسب الأصل ان يضمن الآبق و يطالب بما اتباعه. (1)
(ب) كون المعتق لمولى المأذون رقّا لكونه في يده بشرائه من مواليه و بطلان عتقه، و
هو قول ابن إدريس [1] و اختاره العلامة [2] و المصنف في الشرائع [3].
(ج) إمضاء
ما فعله المأذون، و معناه الحكم بصحة البيع و العتق، لأنّ الأصل أنّ ما يفعله
المأذون يكون صحيحا، و هذا تتمشى إذا جعلنا حكم المأذون حكم الوكيل، فيقبل إقراره
بما في يده و يمضى تصرّفه فيه كما يمضى إقراره بالدين، و هو أوجه الأقوال، و هو
مذهب المصنف في النافع [4].
قال طاب
ثراه: إذا اشتري عبدا فدفع إليه البائع عبدين ليختار أحدهما، فأبق واحد
قيل: يرتجع نصف الثمن، ثمَّ إن وجده تخيّر، و الّا كان الآخر بينهما نصفين، و في
الرواية ضعف، و يناسب الأصل أن يضمن الآبق بقيمته، و يطالب بما ابتاعه.
أقول: ما حكاه هو
قول الشيخ في النهاية [5] و تبعه القاضي [6] و مستنده رواية
[1]
السرائر: باب ابتياع الحيوان ص 241 س 32 قال: قال محمّد بن إدريس: لا أرى لردّ
المعتق إلى مولاه وجها إلخ.
[2]
المختلف: في بيع الحيوان ص 207 س 10 قال: و المعتمد ما قاله ابن إدريس.
[3]
الشرائع: في بيع الحيوان، الثامنة، قال: و قيل: يردّ على مولى المأذون ما لم يكن
هناك بيّنة، و هو أشبه.
[4] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[5]
النهاية: باب ابتياع الحيوان ص 411 س 13 قال: و من اشترى من رجل عبدا و كان عند
البائع عبدان إلخ.
[6]
المختلف: في بيع الحيوان، ص 204 س 12 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و تبعه
ابن البراج على ذلك.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 464