اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 463
[السابعة: إذا
دفع الى مأذون مالا ليشتري نسمة و يعتقها و يحج ببقية المال]
السابعة:
إذا دفع الى مأذون مالا ليشتري نسمة و يعتقها و يحج ببقية المال، فاشترى أباه و
تحاقّ مولاه و مولى الأب و ورثة الآمر بعد العتق و الحج و كلّ يقول: اشترى بمالي،
ففي رواية ابن أشيم: مضت الحجة، و يرد المعتق على مواليه رقا، ثمَّ أيّ الفريقين
أقام البينة كان له رقّا، و في السند ضعف، و في الفتوى اضطراب. و يناسب الأصل،
الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم يقم بينة تنافيه. (1)
و في هذا التنزيل نظر، لأنّ البائع على تقدير كونه سارقا لم يبق أهلا لأداء
الأمانة، و على تقدير عدم السرقة ليست يده أولى بالعقوبة في التكليف بالردّ لمكان
ترتّب يده عليها بأولى من المشتري، لتساويهما.
قوله: فأولى
تقديم حفظ مال المسلم على مال الكافر.
قلنا: هذه
الأولوية متى يكون حاصلا؟ على تقدير كونه معاهدا، أو مطلقا، الثاني مسلّم، و
الأوّل ممنوع.
قال طاب
ثراه: إذا دفع الى مأذون مالا يشتري نسمة و يعتقها و يحج ببقية المال،
فاشترى أباه و تحاقّ مولاه و مولى الأب و ورثة الآمر بعد العتق و الحج فكلّ يقول:
اشترى
بمالي، ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة و يرد المعتق على مواليه رقّا، ثمَّ أيّ
الفريقين أقام البينة كان له رقّا. و في المستند ضعف، و في الفتوى اضطراب، و تناسب
الأصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم تقم بيّنة تنافيه.
أقول: في المسألة
ثلاثة أقوال:
(أ) ردّ
المعتق على مواليه، و هو مضمون رواية ابن أشيم، و هو ضعيف، و بها قال الشيخ في
النهاية [1].
ترتبت
يده عليها إلخ.
[1]
النهاية باب ابتياع الحيوان، ص 414 س 7 قال: و من اعطى مملوك غيره إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 463