responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 463

[السابعة: إذا دفع الى مأذون مالا ليشتري نسمة و يعتقها و يحج ببقية المال]

السابعة: إذا دفع الى مأذون مالا ليشتري نسمة و يعتقها و يحج ببقية المال، فاشترى أباه و تحاقّ مولاه و مولى الأب و ورثة الآمر بعد العتق و الحج و كلّ يقول: اشترى بمالي، ففي رواية ابن أشيم: مضت الحجة، و يرد المعتق على مواليه رقا، ثمَّ أيّ الفريقين أقام البينة كان له رقّا، و في السند ضعف، و في الفتوى اضطراب. و يناسب الأصل، الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم يقم بينة تنافيه. (1)


و في هذا التنزيل نظر، لأنّ البائع على تقدير كونه سارقا لم يبق أهلا لأداء الأمانة، و على تقدير عدم السرقة ليست يده أولى بالعقوبة في التكليف بالردّ لمكان ترتّب يده عليها بأولى من المشتري، لتساويهما.

قوله: فأولى تقديم حفظ مال المسلم على مال الكافر.

قلنا: هذه الأولوية متى يكون حاصلا؟ على تقدير كونه معاهدا، أو مطلقا، الثاني مسلّم، و الأوّل ممنوع.

قال طاب ثراه: إذا دفع الى مأذون مالا يشتري نسمة و يعتقها و يحج ببقية المال، فاشترى أباه و تحاقّ مولاه و مولى الأب و ورثة الآمر بعد العتق و الحج فكلّ يقول:

اشترى بمالي، ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة و يرد المعتق على مواليه رقّا، ثمَّ أيّ الفريقين أقام البينة كان له رقّا. و في المستند ضعف، و في الفتوى اضطراب، و تناسب الأصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم تقم بيّنة تنافيه.

أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) ردّ المعتق على مواليه، و هو مضمون رواية ابن أشيم، و هو ضعيف، و بها قال الشيخ في النهاية [1].


ترتبت يده عليها إلخ.

[1] النهاية باب ابتياع الحيوان، ص 414 س 7 قال: و من اعطى مملوك غيره إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست