اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 465
..........
محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان
عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما و اختر أيّهما شئت و ردّ الآخر، و قد قبض
المال، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده، قال: فليردّ الذي عنده منهما و
يقبض نصف الثمن ممّا أعطى و يذهب في طلب الغلام، فان وجده يختار أيّهما شاء و ردّ
النصف الذي أخذ، و إن لم يجد كان العبد بينهما، نصفه للبائع و نصفه للمبتاع[1].
و يمكن
تنزيلها على تقدير أربع مقدمات:
(أ)
تساويهما قيمة.
(ب)
تطابقهما وصفا.
(ج) انحصار
حقه فيهما.
(د) عدم
ضمان المشتري هنا بالقبض، و يكون كالمبيع في مدة الخيار، فإنّ تلفه في مدّة الخيار
من مال البائع و إن كان بعد القبض فأولى هنا لتعيين المبيع ثمّة و عدمه في صورة
النزاع.
قال المصنف
في الشرائع: و هو بناء على انحصار حقه فيهما [1].
لأنه مع
انحصار حقه فيهما يكون شريكا للبائع، و إذا ذهب من الشريك بعض مال الشركة بغير
تفريط، كان على جميع الشركاء. و يناسب الأصل أن يضمن الآبق بقيمته ان قلنا بضمان
المقبوض بالسوم و يطالب بما ابتاعه، أي بالعبد الموصوف بالصفات التي ذكرت في
العقد، فان كان التالف و اختاره تهاترا، و ان كان الباقي أخذه، و ضمن الآبق بقيمته
حين قبضه، و ان لم يكونا مشتملين على الصفات،
[1]
الشرائع: في بيع الحيوان، التاسعة، قال: و هو بناء على انحصار إلخ.[1]
الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب نادر ص 217 الحديث 1.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 465