responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 465

..........


محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما و اختر أيّهما شئت و ردّ الآخر، و قد قبض المال، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده، قال: فليردّ الذي عنده منهما و يقبض نصف الثمن ممّا أعطى و يذهب في طلب الغلام، فان وجده يختار أيّهما شاء و ردّ النصف الذي أخذ، و إن لم يجد كان العبد بينهما، نصفه للبائع و نصفه للمبتاع [1].

و يمكن تنزيلها على تقدير أربع مقدمات:

(أ) تساويهما قيمة.

(ب) تطابقهما وصفا.

(ج) انحصار حقه فيهما.

(د) عدم ضمان المشتري هنا بالقبض، و يكون كالمبيع في مدة الخيار، فإنّ تلفه في مدّة الخيار من مال البائع و إن كان بعد القبض فأولى هنا لتعيين المبيع ثمّة و عدمه في صورة النزاع.

قال المصنف في الشرائع: و هو بناء على انحصار حقه فيهما [1].

لأنه مع انحصار حقه فيهما يكون شريكا للبائع، و إذا ذهب من الشريك بعض مال الشركة بغير تفريط، كان على جميع الشركاء. و يناسب الأصل أن يضمن الآبق بقيمته ان قلنا بضمان المقبوض بالسوم و يطالب بما ابتاعه، أي بالعبد الموصوف بالصفات التي ذكرت في العقد، فان كان التالف و اختاره تهاترا، و ان كان الباقي أخذه، و ضمن الآبق بقيمته حين قبضه، و ان لم يكونا مشتملين على الصفات،


[1] الشرائع: في بيع الحيوان، التاسعة، قال: و هو بناء على انحصار إلخ.


[1] الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب نادر ص 217 الحديث 1.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست