responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 462

..........


و الثالث مذهب المصنف، و هو دفعها الى الحاكم من رأس، و لا يجوز له التصرّف فيها لأنّها مال الغائب، النظر فيه الى الحاكم [1].

احتج الشيخ بما رواه مسكين السمان عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح؟ قال: فليردّها على الذي اشتراها منه و لا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك فإنّه قد مات و مات عقبه؟ قال: فليستسعها [1].

و اختار العلامة مذهب المصنف [3].

و اعلم أنّ الرواية قد تضمّنت حكمين منافيين للأصل.

(أ) ردّها على البائع، و هو غير مالك.

(ب) استسعاؤها في الثمن، و كيف يجوز استسعاء مملوك الغير بغير اذنه؟ ثمَّ كيف يصرف كسبها عوضا عمّا قبضه من ليس مالكها؟

و اختار الشهيد العمل بمضمون الرواية، فأجاب عن الأوّل: بتنزيل الرواية على تكليف البائع ردّها إلى أربابها، لأنّه السارق، أو لأنّه ترتب يده عليها. و عن الثاني:

باشتماله على الجمع بين حق المشتري باستدراك ثمنه و حق المالك بردّها عليه.

و الأصل فيه: أن مال الحربيّ في‌ء في الحقيقة و بالصلح صار محرّما احتراما عرضيا، فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة [4].


[1] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[3] المختلف: في بيع الحيوان، ص 206 س 36 قال: و التحقيق أن نقول: إن كان عالما وجب عليه ردّها الى المالك ان عرفه، و الّا الى الحاكم ليحفظها على مالكها و لا يرجع بشي‌ء إلخ.

[4] الدروس: ج 1، درس في المملوكين المأذونين، ص 349 س 5 قال: روى مسكين في من اشترى الى أن قال: و الأقرب المروي تنزيلا على أنّ البائع يكلف بردّها إلى أهلها، إمّا لأنّه السارق أو لأنّه


[1] التهذيب: ج 7 [6] باب ابتياع الحيوان، ص 83 الحديث 69.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست