اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 462
..........
و الثالث مذهب المصنف، و هو دفعها الى الحاكم من رأس، و لا يجوز له التصرّف فيها
لأنّها مال الغائب، النظر فيه الى الحاكم [1].
احتج الشيخ
بما رواه مسكين السمان عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت
من أرض الصلح؟ قال: فليردّها على الذي اشتراها منه و لا يقربها إن قدر عليه أو كان
موسرا، قلت: جعلت فداك فإنّه قد مات و مات عقبه؟ قال: فليستسعها[1].
و اختار
العلامة مذهب المصنف [3].
و اعلم أنّ
الرواية قد تضمّنت حكمين منافيين للأصل.
(أ) ردّها
على البائع، و هو غير مالك.
(ب)
استسعاؤها في الثمن، و كيف يجوز استسعاء مملوك الغير بغير اذنه؟ ثمَّ كيف يصرف
كسبها عوضا عمّا قبضه من ليس مالكها؟
و اختار
الشهيد العمل بمضمون الرواية، فأجاب عن الأوّل: بتنزيل الرواية على تكليف البائع
ردّها إلى أربابها، لأنّه السارق، أو لأنّه ترتب يده عليها. و عن الثاني:
باشتماله
على الجمع بين حق المشتري باستدراك ثمنه و حق المالك بردّها عليه.
و الأصل
فيه: أن مال الحربيّ فيء في الحقيقة و بالصلح صار محرّما احتراما عرضيا، فلا
يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة [4].
[1]
لاحظ عبارة المختصر النافع.
[3]
المختلف: في بيع الحيوان، ص 206 س 36 قال: و التحقيق أن نقول: إن كان عالما وجب
عليه ردّها الى المالك ان عرفه، و الّا الى الحاكم ليحفظها على مالكها و لا يرجع
بشيء إلخ.
[4]
الدروس: ج 1، درس في المملوكين المأذونين، ص 349 س 5 قال: روى مسكين في من اشترى
الى أن قال: و الأقرب المروي تنزيلا على أنّ البائع يكلف بردّها إلى أهلها، إمّا
لأنّه السارق أو لأنّه
[1]
التهذيب: ج 7
[6] باب ابتياع الحيوان، ص 83 الحديث 69.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 462