اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 421
و إذا اختلفت أجناس العروض جاز التفاضل نقدا، و في النسيئة قولان:
أشبههما الكراهية (1).
و الحنطة
و الشعير جنس واحد في الربا، و كذا ما يكون منهما كالسويق
قال
طاب ثراه: إذا اختلفت أجناس العروض جاز التفاضل نقدا، و في النسيئة قولان:
أشبههما الكراهية.
أقول: الثمن و
المثمن إمّا أن يكونا ربويّين، أو يكونا غير ربويّين، أو يكون أحدهما دون الآخر،
فالأقسام ثلاثة:
الأوّل: ان
يكونا ربويين، فلا يخلو إمّا أن يتحد الجنس، أو يختلف، و الثاني إمّا ان يكون
أحدهما نقدا و الأخر عرضا، أو يكونا عرضيين، فالأقسام ثلاثة:
(أ) ان يكون
الجنس متحدا، فيجب التساوي في القدر و الحلول.
(ب) أن
يختلف و يكون أحدهما نقدا، فيجوز التفاوت قدرا نقدا قطعا، و نسيئة كذلك، لأنه مع
التساوي في الحلول تكون مساومة، و مع الاختلاف فيه يكون نسيئة، أو سلفا، و لا يجوز
تساويهما في التأجيل، لاشتراط القبض في مجلس العقد في السلف.
(ج) أن
يكونا عرضيين، فيجوز التفاضل فيهما نقدا، و هل يجوز نسيئة أم لا؟
منع منه
القديمان [1] و المفيد [2] و تلميذه [3] و تبعهم القاضي [4] و اختاره الشيخ في
[1]
المختلف: في أحكام الربا ص 176 س 17 قال: و نصّ ابن عقيل على تحريمه و كذا ابن
الجنيد.
[2]
المقنعة: باب بيع الواحد بالاثنين ص 93 س 33 قال: و ان اختلف نوعه جاز بيع الواحد
باثنين و أكثر نقدا يدا بيد و لم يجز نسيئة.
[3]
المراسم: باب بيع الواحد بالاثنين ص 179 س 5 قال: فأمّا بيع قفيز من حنطة بقفيزين
من ذرة أو أرز أو دخن أو سمسم فجائز نقدا لا نسيئة.
[4]
المهذب: ج 1، باب الربا ص 364 س 12 قال: فان بيع بعض منه ببعض جنس آخر مخالف له
جاز ذلك مماثلا و متفاضلا يدا بيد و لا يجوز نسيئة.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 421