responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 421

و إذا اختلفت أجناس العروض جاز التفاضل نقدا، و في النسيئة قولان: أشبههما الكراهية (1).

و الحنطة و الشعير جنس واحد في الربا، و كذا ما يكون منهما كالسويق


قال طاب ثراه: إذا اختلفت أجناس العروض جاز التفاضل نقدا، و في النسيئة قولان: أشبههما الكراهية.

أقول: الثمن و المثمن إمّا أن يكونا ربويّين، أو يكونا غير ربويّين، أو يكون أحدهما دون الآخر، فالأقسام ثلاثة:

الأوّل: ان يكونا ربويين، فلا يخلو إمّا أن يتحد الجنس، أو يختلف، و الثاني إمّا ان يكون أحدهما نقدا و الأخر عرضا، أو يكونا عرضيين، فالأقسام ثلاثة:

(أ) ان يكون الجنس متحدا، فيجب التساوي في القدر و الحلول.

(ب) أن يختلف و يكون أحدهما نقدا، فيجوز التفاوت قدرا نقدا قطعا، و نسيئة كذلك، لأنه مع التساوي في الحلول تكون مساومة، و مع الاختلاف فيه يكون نسيئة، أو سلفا، و لا يجوز تساويهما في التأجيل، لاشتراط القبض في مجلس العقد في السلف.

(ج) أن يكونا عرضيين، فيجوز التفاضل فيهما نقدا، و هل يجوز نسيئة أم لا؟

منع منه القديمان [1] و المفيد [2] و تلميذه [3] و تبعهم القاضي [4] و اختاره الشيخ في


[1] المختلف: في أحكام الربا ص 176 س 17 قال: و نصّ ابن عقيل على تحريمه و كذا ابن الجنيد.

[2] المقنعة: باب بيع الواحد بالاثنين ص 93 س 33 قال: و ان اختلف نوعه جاز بيع الواحد باثنين و أكثر نقدا يدا بيد و لم يجز نسيئة.

[3] المراسم: باب بيع الواحد بالاثنين ص 179 س 5 قال: فأمّا بيع قفيز من حنطة بقفيزين من ذرة أو أرز أو دخن أو سمسم فجائز نقدا لا نسيئة.

[4] المهذب: ج 1، باب الربا ص 364 س 12 قال: فان بيع بعض منه ببعض جنس آخر مخالف له جاز ذلك مماثلا و متفاضلا يدا بيد و لا يجوز نسيئة.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست