responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 422

و الدقيق و الخبز. و ثمرة النخل و ما يعمل منها جنس واحد، و كذا ثمرة الكرم و ما يكون منه، و اللحوم تابعة للحيوان في الاختلاف، و ما يستخرج من اللبن جنس واحد، و كذا الأدهان تتبع ما يستخرج منه.


النهاية [1] و تبعه ابن حمزة [1].

و قال في المبسوط: بالكراهية [2] و به قال ابن إدريس [3] و المصنف [4] و العلامة [5].

احتج الأوّلون بقوله عليه السّلام: انما الربا في النسيئة [6] و لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام، ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‌ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأمّا نظرة. فلا يصلح [7] و هو غير صريح في التحريم. و احتج ابن حمزة بقوله عليه السّلام: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف


[1] النهاية: باب الربا ص 377 س 7 قال: و لا بأس ببيع قفيز من الذرة أو غيرها من الحبوب بقفيزين من الحنطة و الشعير أو غيرهما من الحبوب، يدا و يكره ذلك نسيئة [8].


[1] الوسيلة: فصل في بيان الربا ص 253 س 20 قال: و الثاني: يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا و متفاضلا نقدا، و نسيئة على كراهية.

[2] المبسوط: فصل في ذكر ما يصح فيه الربا ص 89 س 5 قال: فان لم يكن في واحدة منهما الربا الى أن قال: جاز بيع بعضه ببعض متماثلا و متفاضلا نقدا و يكره ذلك نسيئة.

[3] السرائر: باب الربا ص 216 س 5 قال: و لا بأس ببيع قفيز من الذرة بقفيزين من الحنطة نقدا الى أن قال: و انما روي كراهية بيع ذلك نسيئة دون أن يكون محرّما.

[4] لاحظ قوله في المختصر: (و ان اختلف أجناس العروض جاز التفاضل نقدا و في النسيئة قولان:

أشبههما الكراهية).

[5] المختلف: في الربا ص 176 س 17 قال بعد نقل قول ابن إدريس: و هو الأقرب.

[6] عوالي اللئالي: ج 3 باب التجارة ص 220 الحديث 84 و لاحظ ذيله.

[7] التهذيب: ج 7 [8] باب بيع الواحد بالاثنين ص 93 الحديث 2.

[8] راجع المختلف: ص 176 س 11 في بيان معنى الكراهة في قول الشيخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست