اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 422
و الدقيق و الخبز. و ثمرة النخل و ما يعمل منها جنس واحد، و كذا
ثمرة الكرم و ما يكون منه، و اللحوم تابعة للحيوان في الاختلاف، و ما يستخرج من
اللبن جنس واحد، و كذا الأدهان تتبع ما يستخرج منه.
و قال في
المبسوط: بالكراهية[2] و به قال ابن إدريس[3] و المصنف[4] و العلامة[5].
احتج
الأوّلون بقوله عليه السّلام: انما الربا في النسيئة[6] و لصحيحة
الحلبي عن الصادق عليه السّلام، ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء
يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأمّا نظرة. فلا يصلح[7] و هو غير
صريح في التحريم. و احتج ابن حمزة بقوله عليه السّلام: إذا اختلف الجنسان فبيعوا
كيف
[1]
النهاية: باب الربا ص 377 س 7 قال: و لا بأس ببيع قفيز من الذرة أو غيرها من
الحبوب بقفيزين من الحنطة و الشعير أو غيرهما من الحبوب، يدا و يكره ذلك نسيئة[8].[1]
الوسيلة: فصل في بيان الربا ص 253 س 20 قال: و الثاني: يجوز بيع أحدهما بالآخر
متماثلا و متفاضلا نقدا، و نسيئة على كراهية.
[2]
المبسوط: فصل في ذكر ما يصح فيه الربا ص 89 س 5 قال: فان لم يكن في واحدة منهما
الربا الى أن قال: جاز بيع بعضه ببعض متماثلا و متفاضلا نقدا و يكره ذلك نسيئة.
[3]
السرائر: باب الربا ص 216 س 5 قال: و لا بأس ببيع قفيز من الذرة بقفيزين من الحنطة
نقدا الى أن قال: و انما روي كراهية بيع ذلك نسيئة دون أن يكون محرّما.
[4] لاحظ
قوله في المختصر: (و ان اختلف أجناس العروض جاز التفاضل نقدا و في النسيئة قولان:
أشبههما
الكراهية).
[5]
المختلف: في الربا ص 176 س 17 قال بعد نقل قول ابن إدريس: و هو الأقرب.
[6] عوالي
اللئالي: ج 3 باب التجارة ص 220 الحديث 84 و لاحظ ذيله.
[7]
التهذيب: ج 7
[8] باب بيع الواحد بالاثنين ص 93 الحديث 2.
[8] راجع
المختلف: ص 176 س 11 في بيان معنى الكراهة في قول الشيخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 422