اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 420
..........
قول الشيخ [1] و به قال الصدوق في كتابيه، اعني المقنع [2] و كتاب من لا يحضره
الفقيه [3]، لقوله تعالى «فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ»[1] و لما روي عن
الصادق عليه السلام: كلّ ربا أكله الناس بجهالة ثمَّ تابوا فإنه يقبل منهم إذا
عرفت منهم التوبة[2] و قال ابن إدريس: بل يجب عليه ردّ المال [6] و هو ظاهر
أبي علي [7] و اختاره العلامة في كتبه [8] لقوله تعالى «وَ إِنْ
تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ»[3] و لأنها معاوضة
باطلة، فلا ينتقل بها الملك، و أجابوا عن الآية باحتمال العود إلى الذنب، يعنى
سقوطه عنه بالتوبة، أو ما كان في زمن الجاهلية كما ذكره الشيخ في التبيان [10] و
أجمع الكلّ على وجوب الاستغفار و التوبة منه مع ارتكابه مع العلم و الجهالة، لأنّه
من الكبائر.[1]
النهاية: باب الربا ص 376 س 2 قال: فمن ارتكب الربا بجهالة، فليستغفر اللّه في
المستقبل و ليس عليه فيما مضى شيء.
[2] ما
وجدناه في المقنع و لكنه موجود في الهداية: لا حظ ص 80
[137] باب الربا س
[19]
قال:
و من أكل
الربا جهالة الى أن قال: و لا اثم عليه فيما لا يعلم إلخ.
[3] من لا
يحضره الفقيه: ج 3
[87] باب الربا ص 175 الحديث 7 و قطعة من حديث 9 و فيه (فمن
جهله و سعة جهله حتى يعرفه)
[6]
السرائر: باب الربا و أحكامه ص 215 س 5 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: المراد
بذلك ليس عليه شيء من العقاب، الى أن قال: بل يجب عليه ردّه الى صاحبه.
[7]
المختلف: في أحكام الربا، ص 174 س 37 قال: و قال ابن الجنيد: من اشتبه عليه الربا
لم يكن له أن يقدم عليه إلخ ثمَّ قال بعد نقل قول ابن إدريس بوجوب الردّ: و هو
الأقرب.
[8]
المختلف: في أحكام الربا، ص 174 س 37 قال: و قال ابن الجنيد: من اشتبه عليه الربا
لم يكن له أن يقدم عليه إلخ ثمَّ قال بعد نقل قول ابن إدريس بوجوب الردّ: و هو
الأقرب.
[10]
التبيان: ج 2 ص 360 س 23 قال: قال أبو جعفر عليه السلام من أدرك الإسلام و تاب
ممّا كان عمله في الجاهلية وضع اللّه عنه ما سلف.