اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 397
..........
و نمنع مساواته للجزء، فإن الحمل يصح الوصية به و له و يرث، و يصح الإقرار له و
به، و لا يثبت واحد من هذه للجزء.
(ب) الدخول
و يجوز للبائع استثناؤه، و يكون له، و هو قول ابن حمزة [1].
(ج) عدم
الدخول إلّا أن يشترط المشتري دخوله، فيدخل، و هو قول الشيخ في النهاية [2] و به
قال المفيد [3] و تلميذه [4] و التقي [5] و القاضي في الكامل [6] و ابن إدريس [7]
و اختاره المصنف [8] و العلامة [9]. و قال أبو علي: يجوز أن يستثنى الجنين في بطن
أمّه من آدمي و حيوان [10] و هو يشعر بدخوله مع عدم الشرط كما هو مذهب ابن حمزة.
حاملة
ثمَّ يستثنى الحمل لنفسه أم لا؟ الجواب لا يجوز ذلك لأنّ الحمل يجري مجرى عضو من
أعضائها إلخ.
[1]
الوسيلة: فصل في بيع الحيوان ص 248 س 9 قال: و الإناث من الآدمي و النعم إذا كانت
حوامل و بيعت مطلقا كان الولد للمبتاع إلّا إذا شرط البائع.
[2]
النهاية: باب ابتياع الحيوان ص 409 س 7 قال: كان ما بطنه للبائع.
[3]
المقنعة: باب ابتياع الحيوانات ص 93 س 2 قال: و من ابتاع أمة حاملا فولدها للبائع
الّا أن يشترط إلخ.
[4]
المراسم: ذكر الشرط الخاص في البيع ص 176 س 11 قال: و الحامل من الإماء إذا بيع
الى أن قال: و ان لم يشترط فهو للبائع.
[5]
الكافي: فصل في عقد البيع ص 356 س 12 قال: و من ابتاع أمة حاملا أو حيوانا حاملا
فحمله خارج عن المبيع.
[6] لم
أظفر عليه.
[7]
السرائر: باب ابتياع الحيوان ص 238 س 18 قال: و كل من اشترى شيئا من الحيوان و كان
حاملا، الى أن قال: كان ما في بطنه للبائع إلخ.
[8] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[9]
المختلف: في بيع الحيوان ص 201 س 27 قال: لنا أنّ البيع تعلق بالأمّ فلا يتناول
الحمل و قال أيضا قبل ذلك بسطرين: و قال ابن الجنيد: يجوز أن يستثنى الجنين في بطن
امّه إلخ.
[10]
المختلف: في بيع الحيوان ص 201 س 27 قال: لنا أنّ البيع تعلق بالأمّ فلا يتناول
الحمل و قال أيضا قبل ذلك بسطرين: و قال ابن الجنيد: يجوز أن يستثنى الجنين في بطن
امّه إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 397