responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 397

..........


و نمنع مساواته للجزء، فإن الحمل يصح الوصية به و له و يرث، و يصح الإقرار له و به، و لا يثبت واحد من هذه للجزء.

(ب) الدخول و يجوز للبائع استثناؤه، و يكون له، و هو قول ابن حمزة [1].

(ج) عدم الدخول إلّا أن يشترط المشتري دخوله، فيدخل، و هو قول الشيخ في النهاية [2] و به قال المفيد [3] و تلميذه [4] و التقي [5] و القاضي في الكامل [6] و ابن إدريس [7] و اختاره المصنف [8] و العلامة [9]. و قال أبو علي: يجوز أن يستثنى الجنين في بطن أمّه من آدمي و حيوان [10] و هو يشعر بدخوله مع عدم الشرط كما هو مذهب ابن حمزة.


حاملة ثمَّ يستثنى الحمل لنفسه أم لا؟ الجواب لا يجوز ذلك لأنّ الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها إلخ.

[1] الوسيلة: فصل في بيع الحيوان ص 248 س 9 قال: و الإناث من الآدمي و النعم إذا كانت حوامل و بيعت مطلقا كان الولد للمبتاع إلّا إذا شرط البائع.

[2] النهاية: باب ابتياع الحيوان ص 409 س 7 قال: كان ما بطنه للبائع.

[3] المقنعة: باب ابتياع الحيوانات ص 93 س 2 قال: و من ابتاع أمة حاملا فولدها للبائع الّا أن يشترط إلخ.

[4] المراسم: ذكر الشرط الخاص في البيع ص 176 س 11 قال: و الحامل من الإماء إذا بيع الى أن قال: و ان لم يشترط فهو للبائع.

[5] الكافي: فصل في عقد البيع ص 356 س 12 قال: و من ابتاع أمة حاملا أو حيوانا حاملا فحمله خارج عن المبيع.

[6] لم أظفر عليه.

[7] السرائر: باب ابتياع الحيوان ص 238 س 18 قال: و كل من اشترى شيئا من الحيوان و كان حاملا، الى أن قال: كان ما في بطنه للبائع إلخ.

[8] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[9] المختلف: في بيع الحيوان ص 201 س 27 قال: لنا أنّ البيع تعلق بالأمّ فلا يتناول الحمل و قال أيضا قبل ذلك بسطرين: و قال ابن الجنيد: يجوز أن يستثنى الجنين في بطن امّه إلخ.

[10] المختلف: في بيع الحيوان ص 201 س 27 قال: لنا أنّ البيع تعلق بالأمّ فلا يتناول الحمل و قال أيضا قبل ذلك بسطرين: و قال ابن الجنيد: يجوز أن يستثنى الجنين في بطن امّه إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست