responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 398

[الثالث: في القبض]

الثالث: في القبض.

إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع و الثمن. و القبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار، و كذا فيما ينقل، و قيل: في القماش هو الإمساك باليد، و في الحيوان هو نقله (1).


قال طاب ثراه: و القبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار، و كذا فيما ينقل، و قيل:

في القماش الإمساك باليد، و في الحيوان هو نقله.

أقول: التفصيل هو المشهور بين الأصحاب، و ذكره الشيخ في المبسوط [1] و تبعه القاضي [2] و ابن حمزة [3] و هو مذهب العلامة في كتبه [4]. و قيل: هو التخلية مطلقا، و اختاره المصنف [5] و الأوّل هو الوجه، لاشتهاره بين الأصحاب، و لأنّه المتعارف بين الناس، و عادة الشرع ردّ الناس إلى ما يتعارفونه فيما لا ينصّ على مقصوده باللفظ، كالأحياء فلهذا ردّه الفقهاء إلى العرف.

و يؤيد ذلك صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبع حتى تكيله


[1] المبسوط: ج 2، فصل في حكم بيع ما لم يقبض، ص 120 س 2 قال: و كيفية القبض، ينظر في المبيع إلخ.

[2] المهذب: ج 1 ص 385 باب بيع ما لم يقبض س 19 قال: و اما بيان كيفية القبض، فهو ان كان إلخ.

[3] الوسيلة: فصل في بيان بيع ما لم يقبض و بيان حكم القبض ص 252 س 11 قال: و القبض يختلف إلخ.

[4] المختلف: في القبض ص 115 س 2 قال: و الأقرب أنّ المبيع إن كان منقولا، فالقبض فيه هو النقل، و ان كان إلخ. و في القواعد، في التسليم و فيه مطلبان، الأوّل في حقيقته، و هو التخلية مطلقا على رأي، و فيما لا ينقل و لا يحول إلخ. و في التذكرة: ج 1، في القبض ص 472 س 23 قال: الأوّل ماهية القبض، قال الشيخ: القبض إلخ.

[5] لاحظ عبارة المختصر النافع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست