responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 396

و لو باع نخلا مؤبّرا، فالثمرة للبائع، الّا أن يشترط و كذا لو باع شجرة مثمرة، أو دابّة حاملا على الأظهر (1) و لو لم تؤبّر النخلة فالطّلع للمشتري.


بابها، فله جميع ما فيها ان شاء اللّه [1] قال ابن إدريس: قوله عليه السّلام: «و ما أغلق عليه بابها» يريد بذلك جميع حقوقها، فالجواب مطابق للسؤال [2] قال العلامة:

و نحن نمنع هذا التفسير و نقول بموجب الحديث، فإنه إذا اشتراها بما أغلق عليها بابها، دخل الجميع بلا خلاف، و لعلّ الامام عليه السّلام أشار إلى الجواز بطريق المفهوم، و هو عدم الدخول، فإنه عليه السّلام علّق الدخول بقوله: «و ما أغلق عليه بابها» و يفهم من ذلك عدم الدخول عند عدمه [3] و ما أحسن هذا التأويل.

قال طاب ثراه: و كذا لو باع شجرة مثمرة أو دابّة حاملا على الأظهر.

أقول: أمّا الشجر فلا خلاف في عدم دخول الثمرة فيها، إلّا أن يكون نخلة بشرطين: انتقالها بعقد البيع قبل التأبير، فلو أبّرت، أو انتقلت بصلح أو إجارة أو صداق لم يدخل.

و أما الدابة الحامل و الجارية، فهل يدخل حملها؟ فيه ثلاثة أقوال:

(أ) نعم، يدخل، و لو استثنى البائع لم يجز، لأنه بمنزلة عضو من أعضائها، و كما لا يجوز استثناء عضو فكذا لا يجوز استثناؤه، و هو قول الشيخ في المبسوط [4] و تبعه القاضي في المهذب [5] و الجواهر [6].


[2] تقدم آنفا.

[3] المختلف: فيما يدخل في المبيع ص 114 س 5 قال: و نحن نمنع هذا التفسير إلخ.

[4] المبسوط: ج 2 فصل في بيع الغرر ص 156 س 12 قال: و ان باع بهيمة أو جارية حاملا و استثنى حملها لنفسه لم يجز لأنّ الحمل يجرى مجرى عضو من أعضائها.

[5] المختلف: في بيع الحيوان ص 201 س 25 قال بعد نقل قول المبسوط: و تابعه ابن البراج في المهذب.

[6] الجوامع الفقهية، جواهر الفقه: ص 484 س 5 قال: مسألة هل يجوز أن يبيع جارية أو بهيمة


[1] التهذيب: ج 7 [9] باب الغرر و المجازفة ص 138 الحديث 84.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست