اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 396
و لو باع نخلا مؤبّرا، فالثمرة للبائع، الّا أن يشترط و كذا لو باع
شجرة مثمرة، أو دابّة حاملا على الأظهر (1) و لو لم تؤبّر النخلة فالطّلع للمشتري.
بابها، فله جميع ما فيها ان شاء اللّه[1] قال ابن إدريس:
قوله عليه السّلام: «و ما أغلق عليه بابها» يريد بذلك جميع حقوقها، فالجواب مطابق
للسؤال [2] قال العلامة:
و نحن نمنع
هذا التفسير و نقول بموجب الحديث، فإنه إذا اشتراها بما أغلق عليها بابها، دخل
الجميع بلا خلاف، و لعلّ الامام عليه السّلام أشار إلى الجواز بطريق المفهوم، و هو
عدم الدخول، فإنه عليه السّلام علّق الدخول بقوله: «و ما أغلق عليه بابها» و يفهم
من ذلك عدم الدخول عند عدمه [3] و ما أحسن هذا التأويل.
قال طاب
ثراه: و كذا لو باع شجرة مثمرة أو دابّة حاملا على الأظهر.
أقول: أمّا الشجر
فلا خلاف في عدم دخول الثمرة فيها، إلّا أن يكون نخلة بشرطين: انتقالها بعقد البيع
قبل التأبير، فلو أبّرت، أو انتقلت بصلح أو إجارة أو صداق لم يدخل.
و أما
الدابة الحامل و الجارية، فهل يدخل حملها؟ فيه ثلاثة أقوال:
(أ) نعم،
يدخل، و لو استثنى البائع لم يجز، لأنه بمنزلة عضو من أعضائها، و كما لا يجوز
استثناء عضو فكذا لا يجوز استثناؤه، و هو قول الشيخ في المبسوط [4] و تبعه القاضي
في المهذب [5] و الجواهر [6].
[2]
تقدم آنفا.
[3]
المختلف: فيما يدخل في المبيع ص 114 س 5 قال: و نحن نمنع هذا التفسير إلخ.
[4]
المبسوط: ج 2 فصل في بيع الغرر ص 156 س 12 قال: و ان باع بهيمة أو جارية حاملا و
استثنى حملها لنفسه لم يجز لأنّ الحمل يجرى مجرى عضو من أعضائها.
[5]
المختلف: في بيع الحيوان ص 201 س 25 قال بعد نقل قول المبسوط: و تابعه ابن البراج
في المهذب.
[6]
الجوامع الفقهية، جواهر الفقه: ص 484 س 5 قال: مسألة هل يجوز أن يبيع جارية أو
بهيمة
[1]
التهذيب: ج 7
[9] باب الغرر و المجازفة ص 138 الحديث 84.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 396