responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 395

..........


قال الشيخ في كتابي الخلاف [1] يدخل البناء و الشجر، و إن لم يقل بحقوقها لم يدخل [2] [3] و تبعه القاضي [4] و ابن حمزة [5] و هو ظاهر ابن إدريس [6] و قال المصنف [7] و العلامة بعدم الدخول الّا أن يقول:

بعتكها و ما فيها و ما أغلق عليه بابها [8] لأصالة عدم الدخول و بقاء الملك على البائع.

و الرواية إشارة إلى ما كتبه محمّد بن الحسن الصفار إلى أبي محمّد العسكري عليه السّلام في رجل اشترى أرضا بحدودها الأربعة و فيها الزرع و النخل و غيرهما من الشجر، و لم يذكر النخل و لا الزرع و لا الشجر في كتابه، و ذكر فيه: انه اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها و الخارجة عنها، أ يدخل النخل و الأشجار و الزرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوقّع عليه السّلام إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه


[1] هكذا في النسخ المخطوطة و المراد كتاب الخلاف و المبسوط كما انه قد يعبّر عنهما بكتابي الفروع، و المناسبة واضحة.

[2] المبسوط: ج 2 في أحكام العقود ص 105 س 5 قال: و ان قال: بحقوقها دخل البناء و الشجر في البيع إلخ.

[3] الخلاف: كتاب البيوع مسألة 132 قال: إذا قال بعتك هذه الأرض و لم يقل بحقوقها و فيها بناء و شجر إلخ.

[4] المختلف: فيما يدخل في المبيع ص 113 س 38 قال بعد نقل قول الشيخ: و تبعه ابن البراج.

[5] الوسيلة: في بيان بيع الأعيان المرئية ص 240 س 11 قال: و ان كان المبيع بستانا أو أرضا فيها بناء أو شجر إلخ.

[6] السرائر: باب بيع المياه، ص 248 س 31 قال بعد نقل حديث الصفّار، قوله عليه السّلام (و ما أغلق عليها بابه) يريد بذلك جميع حقوقها.

[7] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[8] المختلف: فيما يدخل في المبيع ص 113 س 39 قال: و المعتمد أن نقول: لا يدخلان الّا أن يقول: بعتك الأرض و ما فيها، أو ما أغلق عليه بابها.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست