اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 395
..........
قال الشيخ في كتابي الخلاف [1] يدخل البناء و الشجر، و إن لم يقل بحقوقها لم يدخل
[2] [3] و تبعه القاضي [4] و ابن حمزة [5] و هو ظاهر ابن إدريس [6] و قال المصنف
[7] و العلامة بعدم الدخول الّا أن يقول:
بعتكها و ما
فيها و ما أغلق عليه بابها [8] لأصالة عدم الدخول و بقاء الملك على البائع.
و الرواية
إشارة إلى ما كتبه محمّد بن الحسن الصفار إلى أبي محمّد العسكري عليه السّلام في
رجل اشترى أرضا بحدودها الأربعة و فيها الزرع و النخل و غيرهما من الشجر، و لم
يذكر النخل و لا الزرع و لا الشجر في كتابه، و ذكر فيه: انه اشتراها بجميع حقوقها
الداخلة فيها و الخارجة عنها، أ يدخل النخل و الأشجار و الزرع في حقوق الأرض أم
لا؟ فوقّع عليه السّلام إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه
[1]
هكذا في النسخ المخطوطة و المراد كتاب الخلاف و المبسوط كما انه قد يعبّر عنهما
بكتابي الفروع، و المناسبة واضحة.
[2]
المبسوط: ج 2 في أحكام العقود ص 105 س 5 قال: و ان قال: بحقوقها دخل البناء و
الشجر في البيع إلخ.
[3]
الخلاف: كتاب البيوع مسألة 132 قال: إذا قال بعتك هذه الأرض و لم يقل بحقوقها و
فيها بناء و شجر إلخ.
[4]
المختلف: فيما يدخل في المبيع ص 113 س 38 قال بعد نقل قول الشيخ: و تبعه ابن
البراج.
[5]
الوسيلة: في بيان بيع الأعيان المرئية ص 240 س 11 قال: و ان كان المبيع بستانا أو
أرضا فيها بناء أو شجر إلخ.
[6]
السرائر: باب بيع المياه، ص 248 س 31 قال بعد نقل حديث الصفّار، قوله عليه السّلام
(و ما أغلق عليها بابه) يريد بذلك جميع حقوقها.
[7] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[8]
المختلف: فيما يدخل في المبيع ص 113 س 39 قال: و المعتمد أن نقول: لا يدخلان الّا
أن يقول: بعتك الأرض و ما فيها، أو ما أغلق عليه بابها.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 395