responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 394

[الثاني فيما يدخل في المبيع]

الثاني: فيما يدخل في المبيع.

من باع أرضا لم يدخل نخلها و لا شجرها الّا أن يشترط. و في رواية:

إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها، فله جميع ما فيها. (1) و إذا ابتاع دارا. دخل الأعلى و الأسفل، إلّا أن تشهد العادة للأعلى بالانفراد.


طاب ثراه. و قال ابن إدريس: للتاجر الزيادة في الصورتين و أوجب للدلّال اجرة المثل، سواء باع بزائد أو برأس المال، و لو باع بناقص كان البيع باطلا [1] و اختاره المصنف [2] و العلامة في القواعد [3].

فرع لو تلف المتاع في يد الدلّال لم يضمنه عند المفيد [4] و ضمنه عند ابن إدريس [5].

قال طاب ثراه: من باع أرضا لم يدخل نخلها و لا شجرها إلّا أن يشترط. و في رواية إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها، فله جميع ما فيها.

أقول: إذا ابتاع الأرض بحقوقها


[1] السرائر: باب البيع بالنقد و النسيئة و المرابحة ص 225 س 11 قال: و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته الى آخر ما اعترضه و ما اختاره فلا حظ.

[2] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[3] القواعد: كتاب المتاجر، في المرابحة و توابعها ص 139 س 16 قال: و لا يخبر الدلّال بالشراء عن تقويم التاجر مجرّدا عن البيع سواء ابتدأه أولا.

[4] المقنعة: باب بيع المرابحة ص 94 س 13 قال: و لو هلك المتاع في يد الواسط من غير تفريط منه فيه كان من مال التاجر و لم يكن على الواسطة فيه ضمان.

[5] السرائر: باب البيع بالنقد و النسيئة و المرابحة ص 225 س 16 قال: فان تلف المبيع كان الواسطة ضامنا.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست