اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 394
[الثاني فيما
يدخل في المبيع]
الثاني:
فيما يدخل في المبيع.
من باع
أرضا لم يدخل نخلها و لا شجرها الّا أن يشترط. و في رواية:
إذا ابتاع
الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها، فله جميع ما فيها. (1) و إذا ابتاع دارا. دخل
الأعلى و الأسفل، إلّا أن تشهد العادة للأعلى بالانفراد.
طاب ثراه. و قال ابن إدريس: للتاجر الزيادة في الصورتين و أوجب للدلّال اجرة
المثل، سواء باع بزائد أو برأس المال، و لو باع بناقص كان البيع باطلا [1] و
اختاره المصنف [2] و العلامة في القواعد [3].
فرع لو تلف
المتاع في يد الدلّال لم يضمنه عند المفيد [4] و ضمنه عند ابن إدريس [5].
قال طاب
ثراه: من باع أرضا لم يدخل نخلها و لا شجرها إلّا أن يشترط. و في رواية
إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها، فله جميع ما فيها.
أقول: إذا ابتاع
الأرض بحقوقها
[1]
السرائر: باب البيع بالنقد و النسيئة و المرابحة ص 225 س 11 قال: و قال شيخنا أبو
جعفر في نهايته الى آخر ما اعترضه و ما اختاره فلا حظ.
[2] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[3]
القواعد: كتاب المتاجر، في المرابحة و توابعها ص 139 س 16 قال: و لا يخبر الدلّال
بالشراء عن تقويم التاجر مجرّدا عن البيع سواء ابتدأه أولا.
[4]
المقنعة: باب بيع المرابحة ص 94 س 13 قال: و لو هلك المتاع في يد الواسط من غير
تفريط منه فيه كان من مال التاجر و لم يكن على الواسطة فيه ضمان.
[5]
السرائر: باب البيع بالنقد و النسيئة و المرابحة ص 225 س 16 قال: فان تلف المبيع
كان الواسطة ضامنا.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 394