responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 377

..........


(ج) أن لا يكون لازما، فله الردّ.

البحث الثاني: أن يكون التصرّف واردا على المنافع، و فيه مسائل:

(أ) أن يكون لازما كالإجارة، فيمنع من الردّ.

(ب) أن لا يكون لازما كالعارية، لم يمنع من الردّ قطعا.

(ج) لو لم يعلم بالغبن أو ثبوته حتى انقضت مدة الإجارة كان له الردّ.

و الضابط انه كلما حصل تراخ بعلم و اختبار، سقط الخيار، لكونه على الفور.

الفصل الثاني: أن يكون التصرف من الآخر في عوضه، أي من الغابن فيما صار اليه من المغبون، كأن يشتري رخيصا و يتصرّف فيه، فهذا التصرّف لا يسقط خيار الغبن مطلقا.

و في تفصيله قسمان، لأنّ التصرّف إمّا أن يرد على العين، أو المنافع.

(القسم الأول) و فيه مسألتان:

(أ) أن يكون لازما، فللمغبون القيمة، للحيلولة، سواء كان العقد الأول واردا على العين أو في الذمة.

(ب) أن لا يكون لازما، فللمغبون إلزامه بالفسخ ليعيد العين، و إن عاند فسخ المغبون، و كذا له الفسخ و إن لم يعاند.

(القسم الثاني) أن يكون تصرفه واردا على المنافع، و فيه مسألتان:

(أ) أن يكون لازما كالإجارة، فللمغبون الفسخ و تملّك العين، و عليه الصبر الى انقضاء مدة الإجارة مجانا، و هل يجب عليه ردّ العوض عاجلا؟ يحتمل ذلك، لعود الملك إليه بالفسخ، و عدمه لعدم انتفاعه بالفسخ، فله الانتفاع بالعوض، و الأول أقوى، و إن قال: أنا أصبر إلى انقضاء مدّة الإجارة و أفسخ، منع، لأنه على الفور، و يحتمل إجابته لأنّ التأخير لعذر.

(ب) أن لا يكون لازما كالإعارة، فللمغبون الفسخ و استعادة العين.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست