responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 378

..........


تنبيه و اعلم أنّ في قولنا: لعود الملك إليه في الإجارة عند الفسخ في الحال- و إن وجب عليه الصبر إلى انقضائها- فوائد:

(أ) صحة عتقه عن الكفارة ان لو كان عبدا.

(ب) يملك الفاسخ ما يتجدّد به من حمل أو ثمرة.

(ج) تملكه كسبه الّذي لا يتعلق به الإجارة، كالالتقاط.

(د) جواز استخدامه ليلا.

(ه‌) وجوب تجهيزه عليه لو مات.

(و) وجوب الإنفاق عليه.

(ز) انتقال الضمان إليه بالفسخ.

و لو صبر عن الفسخ في الحال، كانت هذه الأحكام ثابتة في حق الغابن.

المقام الرابع: في شرائط هذا الخيار، و هي ثلاثة:

(أ) ثبوته وقت العقد.

(ب) جهالة المغبون.

(ج) أن يكون التفاوت ممّا لم تجر العادة بالتّساهل فيه، و لا حدّ له عندنا، بل يرجع إلى العادة في عرف المعاملة، و لا يسقط ببذل الغابن التفاوت، و لا يبذل الزبون، و لا بالتصرّف.

تنبيه المواضع التي لا يسقط الردّ فيها بالتصرف أربعة:

(أ) خيار الغبن.

(ب) حلب المصراة.

(ج) وطء الأمة المردودة بعيب الحبل.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست