responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 376

..........


لأنّ في الحديث: إن تلقّاه متلق فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق، فاثبت المبيع مع ذلك [1].

المقام الثاني: في حقيقته، فنقول: الغبن هو ما نقص قيمة أحد العوضين عن العوض المسمّى في العقد نقصا لا تسامح بمثله عادة، مع جهل من صار اليه الناقص، و يثبت به الخيار لا الأرش، لأنّه عوض من جزء فائت في العين أو صفاتها و ليس.

المقام الثالث: في حكمه، لا يبطل الخيار هنا بالتصرّف، فإذا وجد في العين تصرّف، فإمّا من المغبون فيما غبن فيه، أو من الآخر في عوضه، فهنا فصلان:

الأوّل: تصرف المغبون في ما غبن فيه كأن يشتري عينا بعين عليه، ثمَّ يتصرّف- فيها، فتصرفه لا يخلو إمّا أن يكون واردا على العين، فلا يخلو إمّا أن يكون التصرف ناقلا للملك، أو غير ناقل، فهنا قسمان:

(الأوّل) أن يكون التصرف ناقلا عن الملك، و فيه مسائل:

(أ) أن يكون ناقلا عن الملك و هو لازم، فيمنع من الردّ قطعا.

(ب) أن يكون ناقلا لكنه غير لازم كالهبة، فلا يمنع من الردّ، لجواز الفسخ و الإعادة.

(ج) لو عاد بعد التصرّف الناقل اللازم بسبب الإرث لم يملك ردّه.

(القسم الثاني) أن لا يكون التصرّف ناقلا، و فيه مسائل:

(أ) أن يكون لازما كالاستيلاد و الكتابة المطلقة، فإنّه يمنع من الردّ.

(ب) لو فرضنا مات الولد و لم يحصل نقص في المبيع بسبب الولادة، كان له الردّ، و إن حصل لم يكن له ذلك. و كذا لو حصل تراخ، منع من الردّ أيضا.


[1] الى هنا كلام التذكرة، لا حظ: ج 1 ص 585 س 35 قال: مسألة، تلقّى الركبان منهي عنه إجماعا، و هل هو حرام أو مكروه؟ الأقرب الثاني، لأنّ العامة روت إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست