اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 376
..........
لأنّ في الحديث: إن تلقّاه متلق فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق، فاثبت
المبيع مع ذلك [1].
المقام
الثاني: في حقيقته، فنقول: الغبن هو ما نقص قيمة أحد العوضين عن العوض
المسمّى في العقد نقصا لا تسامح بمثله عادة، مع جهل من صار اليه الناقص، و يثبت به
الخيار لا الأرش، لأنّه عوض من جزء فائت في العين أو صفاتها و ليس.
المقام
الثالث: في حكمه، لا يبطل الخيار هنا بالتصرّف، فإذا وجد في العين تصرّف،
فإمّا من المغبون فيما غبن فيه، أو من الآخر في عوضه، فهنا فصلان:
الأوّل: تصرف
المغبون في ما غبن فيه كأن يشتري عينا بعين عليه، ثمَّ يتصرّف- فيها، فتصرفه لا
يخلو إمّا أن يكون واردا على العين، فلا يخلو إمّا أن يكون التصرف ناقلا للملك، أو
غير ناقل، فهنا قسمان:
(الأوّل) أن
يكون التصرف ناقلا عن الملك، و فيه مسائل:
(أ) أن يكون
ناقلا عن الملك و هو لازم، فيمنع من الردّ قطعا.
(ب) أن يكون
ناقلا لكنه غير لازم كالهبة، فلا يمنع من الردّ، لجواز الفسخ و الإعادة.
(ج) لو عاد
بعد التصرّف الناقل اللازم بسبب الإرث لم يملك ردّه.
(القسم
الثاني) أن لا يكون التصرّف ناقلا، و فيه مسائل:
(أ) أن يكون
لازما كالاستيلاد و الكتابة المطلقة، فإنّه يمنع من الردّ.
(ب) لو
فرضنا مات الولد و لم يحصل نقص في المبيع بسبب الولادة، كان له الردّ، و إن حصل لم
يكن له ذلك. و كذا لو حصل تراخ، منع من الردّ أيضا.
[1]
الى هنا كلام التذكرة، لا حظ: ج 1 ص 585 س 35 قال: مسألة، تلقّى الركبان منهي عنه
إجماعا، و هل هو حرام أو مكروه؟ الأقرب الثاني، لأنّ العامة روت إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 376