اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 375
..........
و أراد بخبر الضرار قوله عليه السّلام: لا ضرر و لا ضرار في الإسلام [1] فإنّ هذا
الخبر عام يمكن أن يستند في ثبوت خيار الغبن إليه، لتضرّر المغبون.
و أمّا خبر
التلقّي: فهو ما رواه الشيخ عن مثنى الحنّاط عن منهال القصاب عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام قال: قال: لا تلق و لا تشتر ما يتلقى و لا تأكل منه[1] و قوله
عليه السّلام: لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجا من المصر[2] و الظاهر
أنّ النهي لمكان الغرور بالشراء من الركب القاصد رخيصا لعدم شعورهم بسعر البلد.
قال العلامة:
و لأنّ النبي عليه السّلام أثبت الخيار في تلقّى الركبان، و إنّما أثبته للغبن، و
كذلك ثبوت الخيار بالعيب لحصول الغبن به فكذا هنا [4] و قال في موضع آخر من
التذكرة: الأقرب أنّه مكروه، لأنّ العامة روت أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله
قال: لا تتلقوا الركبان للبيع، و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام، قال:
قال رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا تتلقّى أحدكم تجارة خارجا من المصر، و لا يبيع
حاضر لباد، ذروا المسلمين يرزق اللّه بعضهم من بعض، و صورته: أن يرد طائفة إلى بلد
بقماش ليبيعوا فيه فيخرج الإنسان يتلقاهم فيشتريه منهم قبل قدوم البلد و معرفة
سعره، فإنّ اشترى منهم من غير معرفة منهم بسعر البلد، صحّ البيع، لأنّ النهي لا
يعود إلى معنى في البيع، و إنّما يعود الى ضرب من الخديعة و الإضرار،
[1]
عوالي اللئالى: ج 1 ص 383 الحديث 11 و ج 2 ص 74 الحديث 195 و ج 3 ص 210 الحديث 54
و فيها: لا ضرر و لا إضرار في الإسلام، و في ج 1 ص 220 الحديث 93 و فيه: لا ضرر و
لا ضرار في الإسلام، و لا حظ ما علق عليه.
[4]
التذكرة: ج 1 البحث الرابع في خيار الغبن ص 522 س 41 قال: و لأنّ النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله اثبت الخيار إلخ.
[1]
الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب التلقّي ص 168 الحديث 2.
[2]
الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب التلقّي ص 168 الحديث 1.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 375