responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 375

..........


و أراد بخبر الضرار قوله عليه السّلام: لا ضرر و لا ضرار في الإسلام [1] فإنّ هذا الخبر عام يمكن أن يستند في ثبوت خيار الغبن إليه، لتضرّر المغبون.

و أمّا خبر التلقّي: فهو ما رواه الشيخ عن مثنى الحنّاط عن منهال القصاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال: لا تلق و لا تشتر ما يتلقى و لا تأكل منه [1] و قوله عليه السّلام: لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجا من المصر [2] و الظاهر أنّ النهي لمكان الغرور بالشراء من الركب القاصد رخيصا لعدم شعورهم بسعر البلد.

قال العلامة: و لأنّ النبي عليه السّلام أثبت الخيار في تلقّى الركبان، و إنّما أثبته للغبن، و كذلك ثبوت الخيار بالعيب لحصول الغبن به فكذا هنا [4] و قال في موضع آخر من التذكرة: الأقرب أنّه مكروه، لأنّ العامة روت أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: لا تتلقوا الركبان للبيع، و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام، قال:

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا تتلقّى أحدكم تجارة خارجا من المصر، و لا يبيع حاضر لباد، ذروا المسلمين يرزق اللّه بعضهم من بعض، و صورته: أن يرد طائفة إلى بلد بقماش ليبيعوا فيه فيخرج الإنسان يتلقاهم فيشتريه منهم قبل قدوم البلد و معرفة سعره، فإنّ اشترى منهم من غير معرفة منهم بسعر البلد، صحّ البيع، لأنّ النهي لا يعود إلى معنى في البيع، و إنّما يعود الى ضرب من الخديعة و الإضرار،


[1] عوالي اللئالى: ج 1 ص 383 الحديث 11 و ج 2 ص 74 الحديث 195 و ج 3 ص 210 الحديث 54 و فيها: لا ضرر و لا إضرار في الإسلام، و في ج 1 ص 220 الحديث 93 و فيه: لا ضرر و لا ضرار في الإسلام، و لا حظ ما علق عليه.

[4] التذكرة: ج 1 البحث الرابع في خيار الغبن ص 522 س 41 قال: و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله اثبت الخيار إلخ.


[1] الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب التلقّي ص 168 الحديث 2.

[2] الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب التلقّي ص 168 الحديث 1.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست