اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 374
[الثالث خيار
الشرط]
الثالث:
خيار الشرط، و هو بحسب ما يشترط، و لا بد أن تكون مدته مضبوطة، و لو كانت محتملة
لم تجز كقدوم الغزاة و إدراك الثمرات. و يجوز اشتراط مدة يردّ فيها البائع الثمن و
يرتجع المبيع، فلو انقضت و لمّا يردّ لزم البيع، و لو تلف في المدة تلف من
المشتري، و كذا لو حصل له نماء كان له.
[الرابع خيار الغبن]
الرابع:
خيار الغبن، و مع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا، و جهالة المغبون يثبت
له الخيار في الفسخ و الإمضاء. (1)
بمفهومه على سقوطه عن البائع.
احتجّ السيد
بأنه أحد المتبايعين، فكان له الخيار كالآخر، كخيار المجلس، و بصحيحة محمّد بن
مسلم عن الصادق عليه السّلام: البائعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان، و ما سوى
ذلك من بيع حتى يفترقا[1].
قال طاب
ثراه: خيار الغبن، و مع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا، و جهالة
المغبون، يثبت له الخيار في الفسخ و الإمضاء.
أقول: هذه مسألة
جليلة، و تحقيق البحث فيها تقع في أربع مقامات:
الأوّل: في
ثبوته، و هو المشهور بين المتأخّرين، قال الشهيد: و ربما قال المحقق في الدرس:
بعدم خيار الغبن و يظهر من كلام ابن الجنيد لأنّ البيع مبنيّ على المكايسة و
المغالبة، و لم نقف فيه على رواية سوى خبر الضّرار و تلقي الرّكبان و لم يذكر في
الخلاف عليه دعوى الإجماع، و لا اختيار أكثر الأصحاب و لا أخبار الأصحاب، و أكثر
القدماء لم يذكروه.
و الأصح
ثبوته و فوريّته متى علم به و بحكمه و تعذر مع الجهل بأحدهما، هذا آخر كلامه رحمه
اللّه[2].
[1]
التهذيب: ج 7
[2] باب عقود البيع ص 23 الحديث 16.
[2]
الدروس: كتاب المكاسب ص 362 س 20 قال: و ربما قال المحقق إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 374