responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 373

..........


و القاضي [1] و ابن إدريس [2] و هو مذهب العلامة [3]. و قال علم الهدى: تثبت الخيار لهما معا [4].

احتج الأوّلون بوجوه:

(أ) أصالة لزوم العقد، و بطلان الخيار، لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] و لقوله عليه السّلام: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا [2] جعل مدة الخيار عدم الافتراق، فينتفي معه، و هو ثابت في الحيوان و غيره، خرج خيار المشتري بالإجماع، فيبقى الباقي على الأصل.

(ب) أنّ الحكمة في وضع الخيار للمشتري منتفية في حق البائع، فلا يكون الخيار مشروعا في حقه، لانتفاء حكمته. و بيانه: أنّ عيب الحيوان قد يخفى و لا يظهر كظهوره في غير الحيوان، و المالك أعرف به من المشتري، فضرب الشارع للمشتري مدة ثلاثة أيام، لإمكان ظهور عيب فيه خفي عنه، بخلاف البائع المطلع على عيوبه.

(ج) صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: في الحيوان كلّه ثلاثة أيام للمشتري، و هو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط [3] و جعل الخيار للمشتري يدلّ


[1] المهذب: ج 1 باب خيار المتبايعين ص 353 س 8 قال: و اما الحيوان فيثبت الخيار فيه ثلاثا للمشتري.

[2] السرائر: باب حقيقة البيع ص 213 س 12 قال: فاما الحيوان الى أن قال: للمشتري خاصة، ثمَّ قال: و قال السيد المرتضى: يثبت للبائع و المشتري معا.

[3] المختلف: كتاب التجارة ص 172 قال: مسألة خيار الحيوان ثلاثة أيام الى أن قال: للمشتري خاصة

[4] السرائر: باب حقيقة البيع ص 213 س 12 قال: فاما الحيوان الى أن قال: للمشتري خاصة، ثمَّ قال: و قال السيد المرتضى: يثبت للبائع و المشتري معا.


[1] المائدة: 1.

[2] الفروع: ج 5 كتاب المعيشة باب الشرط و الخيار في البيع ص 170 الحديث 6.

[3] التهذيب: ج 7 [2] باب عقود البيع ص 24 الحديث 18.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست