اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 373
..........
و القاضي [1] و ابن إدريس [2] و هو مذهب العلامة [3]. و قال علم الهدى: تثبت
الخيار لهما معا [4].
احتج
الأوّلون بوجوه:
(أ) أصالة
لزوم العقد، و بطلان الخيار، لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1] و لقوله
عليه السّلام: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا[2] جعل مدة
الخيار عدم الافتراق، فينتفي معه، و هو ثابت في الحيوان و غيره، خرج خيار المشتري
بالإجماع، فيبقى الباقي على الأصل.
(ب) أنّ
الحكمة في وضع الخيار للمشتري منتفية في حق البائع، فلا يكون الخيار مشروعا في
حقه، لانتفاء حكمته. و بيانه: أنّ عيب الحيوان قد يخفى و لا يظهر كظهوره في غير
الحيوان، و المالك أعرف به من المشتري، فضرب الشارع للمشتري مدة ثلاثة أيام،
لإمكان ظهور عيب فيه خفي عنه، بخلاف البائع المطلع على عيوبه.
(ج) صحيحة
الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: في الحيوان كلّه ثلاثة أيام للمشتري، و هو
بالخيار إن اشترط أو لم يشترط[3] و جعل الخيار
للمشتري يدلّ
[1]
المهذب: ج 1 باب خيار المتبايعين ص 353 س 8 قال: و اما الحيوان فيثبت الخيار فيه
ثلاثا للمشتري.
[2]
السرائر: باب حقيقة البيع ص 213 س 12 قال: فاما الحيوان الى أن قال: للمشتري خاصة،
ثمَّ قال: و قال السيد المرتضى: يثبت للبائع و المشتري معا.
[3]
المختلف: كتاب التجارة ص 172 قال: مسألة خيار الحيوان ثلاثة أيام الى أن قال:
للمشتري خاصة
[4]
السرائر: باب حقيقة البيع ص 213 س 12 قال: فاما الحيوان الى أن قال: للمشتري خاصة،
ثمَّ قال: و قال السيد المرتضى: يثبت للبائع و المشتري معا.