اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 372
[الفصل الثالث
في الخيار و النظر في أقسامه و أحكامه]
الفصل
الثالث: في الخيار و النظر في أقسامه و أحكامه.
[أقسامه ستة]
و أقسامه
ستة:
[الأول خيار المجلس]
الأول:
خيار المجلس، و هو ثابت للمتايعين- في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه- ما لم يفترقا.
[الثاني خيار الحيوان]
الثاني:
خيار الحيوان، و هو ثابت للمشتري خاصة، على الأصح (1) و يسقط لو شرط سقوطه، أو
أسقطه المشتري بعد العقد، أو تصرّف فيه المشتري، سواء كان تصرّفا لازما كالبيع، أو
غير لازم كالوصية و الهبة قبل القبض.
الفصل
الثالث: في الخيار
قال طاب
ثراه: خيار الحيوان، و هو ثابت للمشتري خاصة على الأصح.
أقول: مختار
المصنف مذهب الشيخين [1] و أبي علي [2] و سلار [3] و الصدوق [4]
[1]
المقنعة: باب عقود البيع ص 91 س 21 قال: و من ابتاع حيوانا فله فيه شرط ثلاثة أيام
إلخ.
و في
النهاية: باب الشرط في العقود ص 386 س 16 قال: و الشرط في الحيوان الى أن قال: و
يكون الخيار للمبتاع خاصة.
[2]
المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 21 قال: خيار الحيوان ثلاثة أيام الى أن قال:
للمشتري خاصة ذهب اليه الشيخان و ابن الجنيد.
[3]
المراسم: ذكر البيوع ص 173 س 5 قال: و الثاني في الحيوان، فإنه يلزم الخيار
للمشتري ثلاثة أيام.
[4]
المقنع: باب المكاسب و التجارات ص 122 س 23 قال: و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة
أيام للمشتري.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 372