responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 372

[الفصل الثالث في الخيار و النظر في أقسامه و أحكامه]

الفصل الثالث: في الخيار و النظر في أقسامه و أحكامه.

[أقسامه ستة]

و أقسامه ستة:

[الأول خيار المجلس]

الأول: خيار المجلس، و هو ثابت للمتايعين- في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه- ما لم يفترقا.

[الثاني خيار الحيوان]

الثاني: خيار الحيوان، و هو ثابت للمشتري خاصة، على الأصح (1) و يسقط لو شرط سقوطه، أو أسقطه المشتري بعد العقد، أو تصرّف فيه المشتري، سواء كان تصرّفا لازما كالبيع، أو غير لازم كالوصية و الهبة قبل القبض.


الفصل الثالث: في الخيار

قال طاب ثراه: خيار الحيوان، و هو ثابت للمشتري خاصة على الأصح.

أقول: مختار المصنف مذهب الشيخين [1] و أبي علي [2] و سلار [3] و الصدوق [4]


[1] المقنعة: باب عقود البيع ص 91 س 21 قال: و من ابتاع حيوانا فله فيه شرط ثلاثة أيام إلخ.

و في النهاية: باب الشرط في العقود ص 386 س 16 قال: و الشرط في الحيوان الى أن قال: و يكون الخيار للمبتاع خاصة.

[2] المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 21 قال: خيار الحيوان ثلاثة أيام الى أن قال: للمشتري خاصة ذهب اليه الشيخان و ابن الجنيد.

[3] المراسم: ذكر البيوع ص 173 س 5 قال: و الثاني في الحيوان، فإنه يلزم الخيار للمشتري ثلاثة أيام.

[4] المقنع: باب المكاسب و التجارات ص 122 س 23 قال: و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست