اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 370
..........
النهاية [1] لموثقة غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام قال: ليس الحكرة إلّا
في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن[1] و حينئذ
يبقى ما عداه على الأصل.
الثالثة: في حدّ
الاحتكار، فقال الشيخ ثلاثة أيام في الغلاء و أربعون في الرخص [3] و تبعه القاضي
[4]. و قال المفيد: احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها، و ضيق الأمر عليهم
فيها، و ذلك مكروه و إن كانت الغلات واسعة، و هي موجودة في البلد على كفاية أهله،
لم يكره احتباس الغلات [5] و هو اختيار المصنف [6] و العلامة [7]. احتج الشيخ
برواية السكوني[2] و المفيد بحسنة الحلبي[3].
الرابعة:يجبر
المحتكر على البيع عند الحاجة إليه إجماعا، و هل يسعّر عليه؟ قيل:
فيه ثلاثة
أقوال:
(أ)
التسعير، قال المفيد بما يراه السلطان من المصلحة، و لا يسعّرها بما يخسر أربابها
[10].
[1]
المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 5 قال: و أجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواه
غياث بن إبراهيم إلخ.
[3]
النهاية: باب الاحتكار و التلقي ص 374 س 19 قال: و حدّ الاحتكار في الغلاء و قلّة
الأطعمة ثلاثة أيّام إلخ.
[4]
المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 7 قال بعد نقل قول الشيخ: و تبعه ابن البراج.
[5]
المقنعة: باب تلقي السلع و الاحتكار ص 96 س 15 قال: و الحكرة احتباس الأطعمة إلخ.
[6] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[7]
المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 12 قال: و قول المفيد جيّد و روايته أوضح طريقا.
[10]
المقنعة: باب تلقي السلع و الاحتكار ص 96 س 16 قال: و للسلطان الى أن قال: و له أن
[1]
الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب الحكرة ص 164 الحديث 1.
[2]
الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب الحكرة ص 165 الحديث 7.
[3]
الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب الحكرة ص 165 الحديث 5.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 370