responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 370

..........


النهاية [1] لموثقة غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام قال: ليس الحكرة إلّا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن [1] و حينئذ يبقى ما عداه على الأصل.

الثالثة: في حدّ الاحتكار، فقال الشيخ ثلاثة أيام في الغلاء و أربعون في الرخص [3] و تبعه القاضي [4]. و قال المفيد: احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها، و ضيق الأمر عليهم فيها، و ذلك مكروه و إن كانت الغلات واسعة، و هي موجودة في البلد على كفاية أهله، لم يكره احتباس الغلات [5] و هو اختيار المصنف [6] و العلامة [7]. احتج الشيخ برواية السكوني [2] و المفيد بحسنة الحلبي [3].

الرابعة: يجبر المحتكر على البيع عند الحاجة إليه إجماعا، و هل يسعّر عليه؟ قيل:

فيه ثلاثة أقوال:

(أ) التسعير، قال المفيد بما يراه السلطان من المصلحة، و لا يسعّرها بما يخسر أربابها [10].


[1] المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 5 قال: و أجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواه غياث بن إبراهيم إلخ.

[3] النهاية: باب الاحتكار و التلقي ص 374 س 19 قال: و حدّ الاحتكار في الغلاء و قلّة الأطعمة ثلاثة أيّام إلخ.

[4] المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 7 قال بعد نقل قول الشيخ: و تبعه ابن البراج.

[5] المقنعة: باب تلقي السلع و الاحتكار ص 96 س 15 قال: و الحكرة احتباس الأطعمة إلخ.

[6] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[7] المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 12 قال: و قول المفيد جيّد و روايته أوضح طريقا.

[10] المقنعة: باب تلقي السلع و الاحتكار ص 96 س 16 قال: و للسلطان الى أن قال: و له أن


[1] الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب الحكرة ص 164 الحديث 1.

[2] الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب الحكرة ص 165 الحديث 7.

[3] الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب الحكرة ص 165 الحديث 5.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست