responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 371

..........


(ب) عدم التسعير، قاله الشيخ [1] و تبعه القاضي [2] و ابن إدريس [3].

(ج) التسعير إن تشدّد و أجحف، و عدمه مع عدمه قاله ابن حمزة [4] و اختاره العلامة [5].

احتج الأوّلون: بأنه لو لا ذلك لانتفت فائدة الإجبار، لجواز الإجحاف. و احتج الشيخ بعموم قوله عليه السّلام الناس مسلّطون على أموالهم [1] و احتج العلامة على عدم التسعير مع عدم التشدد، و أنه حكم عليه في ماله، قال: فلا يسوغ، لما فيه من التسلط على أكل مال الغير بغير رضاه، و لأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لما مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن يخرج إلى بطون الأسواق بحيث ينظر الأبصار إليها، فقيل له، لو قوّمت عليهم؟ فغضب عليه و آله السّلام حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوّم عليهم، إنما السّعر إلى اللّه يرفعه إذا شاء، و يخفضه إذا شاء [2] و أمّا على التسعير مع التشدّد، فلأنه لولاه انتفت فائدة الجبر، إذ بدونه يمتنع المالك من البيع إلّا بأضعاف ثمنه، فلو سوغناه انتفت الحكمة في إلزامه بالبيع.


يسعرها على ما يراه من المصلحة.

[1] النهاية: باب الاحتكار و التلقي ص 375 س 2 قال: و لأصحابها أن يبيعوها الى أن قال:

و ليس للسلطان أن يحملهم إلخ.

[2] المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 14 قال بعد نقل قول الشيخ: و به قال ابن البراج.

[3] السرائر: باب آداب التجارة ص 212 س 9 قال بعد نقل قول الشيخ: و هو الصحيح الذي يقوى في نفسي إلخ.

[4] الوسيلة: باب الاحتكار و التلقي ص 260 س 6 قال: فاذا احتبس للبيع الى ان قال: أجبر على البيع دون السعر إلّا إذا تشدد.

[5] المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 15 قال بعد نقل قول ابن حمزة: و هو الأجود.


[1] عوالي اللئالى: ج 3 باب التجارة ص 208 الحديث 49.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 3 [78] باب الحكرة و الأسعار ص 168 الحديث 2.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست