اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 369
..........
عن الرجل يحتكر، إلى أن قال: و إن كان الطعام قليلا لا يسع الناس، فإنه يكره أن
يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام[1] و لأنّ الإنسان
مسلّط على ماله.
و الجواب عن
الأوّل بأنّ الأصل يصار عنه للدليل، و عن الثاني بعدم دلالته على الكراهية، لأنّ
الحرام مكروه و كيف يكون الحرام محبوبا، و عن الثالث بأنّ تسلّط الإنسان على ماله
قد تزول لعارض، كاحتياج المضطر إليه في المخمصة، فإنّ له دفع المالك و قتاله مع
امتناعه عن بذله.
الثانية: في محلّ
الاحتكار، و فيه ثلاثة أقوال:
(أ) أنه
الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن، و هو قول الشيخ في النهاية [2] و تبعه
القاضي [3] و ابن إدريس [4].
(ب) إضافة
الزيت إلى ما ذكر، و هو قول الصدوق [5].
(ج) تعويض
الملح عن الزيت مع الخمسة المتقدّمة، و هو قول ابن حمزة [6] و أحد أقوال الشيخ [7]
و به قال العلامة في القواعد [8] و مال في المختلف إلى اختيار
[2]
النهاية: باب الاحتكار و التلقي ص 374 س 10 قال: الاحتكار هو حبس الحنطة إلخ.
[3]
المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 3 قال بعد نقل قول الشيخ، و تبعه ابن إدريس و ابن
البراج.
[4]
السرائر: كتاب المتاجر ص 212 س 3 قال: و الاحتكار عند أصحابنا هو حبس الحنطة إلخ.
[5] لم
أعثر في المقنع الّا ما تقدم نقله، و قال في المختلف: ص 168 س 4 قال الصدوق في
المقنع.
الحكرة
يكون في الحنطة إلخ.
[6]
الوسيلة: باب الاحتكار و التلقي ص 260 قال: الاحتكار في ستة أشياء الى أن قال: و
الملح.
[7]
المبسوط: ج 2 فصل في حكم التسعير ص 195 س 12 قال: و الأقوات التي يكون فيها
الاحتكار الى أن قال: و الملح.
[8] القواعد:
كتاب المتاجر، خاتمة يشتمل على أحكام ص 122 س 1 قال: يحرم الاحتكار الى أن قال: و
الملح.
[1]
الفروع: ج 5 كتاب المعيشة باب الحكرة ص 165 الحديث 5.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 369