و استند
الكل إلى الروايات، و الأول هو المختار، و القولان الأخيران منقرضان.
قال طاب
ثراه: و قيل: هي مرتبة.
أقول:
التخيير في
خصال الكفارة هنا مذهب الأكثر، و به قال الثلاثة[2] و سلار[3] و التقي[4] و القاضي[5] و ابن
إدريس[6] و الصدوقان[7] و أبو علي[8] و الترتيب
مذهب الحسن[9].
و استند
الكل الى الروايات.
قال طاب
ثراه: و في رواية: يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع.
أقول: القائل
[1]
المقنع: 4 باب ما يفطر الصائم و ما لا يفطره ص 60 س 9 قال: و سأل حماد بن عثمان
أبا عبد الله عليه السلام إلخ.
[2] أي
المفيد و السيد و الطوسي. المقنعة: كتاب الصيام ص 55 باب الكفارات س 6 قال: أي هذه
الثلاثة فعل اجزء عنه فيها، و قال في جمل العلم و العمل ص 91 س 10: قيل: انها
مرتبة، و قيل: انه مخير فيها، و في المختلف كتاب الصوم ص 55 في الكفارة قال:
المشهور ان كفارة إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو
إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك ذهب اليه الشيخان و ابن الجنيد و ابنا بابويه و
السيد المرتضى الى أن قال: و قال ابن عقيل: الكفارة عتق رقبة فان لم يجدها فصيام
شهرين الى أن قال: و هذا يدل على الترتيب.
[3]
المراسم: ذكر الكفارات ص 187 س 1 قال: و كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا
إلى أن قال:
هذه
الكفارة مخير فيها.
[4]
الكافي: الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص 182 س 21 قال: و الكفارة عن كل يوم بعتق
رقبة. أو. إلخ.
[5]
المهذب: ج 2 كتاب الكفارات ص 422 باب كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان متعمدا س
4 قال:
و هذه
الكفارة تجب على وجه التخيير.
[6]
السرائر: كتاب الصوم ص 86 س 8 قال: و منهم من قال انها مخيرة فيها و هو الأقوى و
الأظهر.