اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 37
[الثالثة لا
تجب الكفارة في شيء من الصيام عدا شهر رمضان]
الثالثة:
لا تجب الكفارة في شيء من الصيام عدا شهر رمضان، و النذر المعين و قضاء شهر رمضان
بعد الزوال، و الاعتكاف على وجه.
[الرابعة من أجنب و نام
ناويا للغسل حتى طلع الفجر]
الرابعة:
من أجنب و نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر، فلا قضاء و لا كفارة، و لو انتبه ثمَّ
نام ثانيا فعليه القضاء (و لو انتبه ثمَّ نام ثالثة، قال الشيخان: عليه القضاء و
الكفارة). (1)
[الخامسة يجب القضاء دون
الكفارة في الصوم الواجب المتعين]
الخامسة:
يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء:
هو الصدوق [1] و ابن حمزة [2] و الشيخ في كتابي الاخبار [3] و به رواية.
و الأكثرون
على الواحدة، لأصالة براءة الذمة، و عموم الروايات، و هو اختيار العلامة في
المختلف [4] و التذكرة [5].
و الأول هو
المختار عند فخر المحققين [6] و لا فرق عنده في المحرم بين أن يكون تحريمه
بالأصالة، أو عارضا.
قال طاب
ثراه: و لو انتبه ثمَّ نام ثالثة، قال الشيخان عليه القضاء و الكفارة.
أقول:
نسب القول
إلى الشيخين، لانفرادهما به، و تمسك الشيخ بروايات قاصرة
[1]
المختلف: كتاب الصوم ص 56 قال: مسألة لو أفطر بجماع محرم عليه أو إطعام محرم في
نهار رمضان قال الصدوق محمد بن بابويه إني أفتي بإيجاب ثلاث كفارات عليه إلى أن
قال: و به قال ابن حمزة.
[2]
المختلف: كتاب الصوم ص 56 قال: مسألة لو أفطر بجماع محرم عليه أو إطعام محرم في نهار
رمضان قال الصدوق محمد بن بابويه إني أفتي بإيجاب ثلاث كفارات عليه إلى أن قال: و
به قال ابن حمزة.
[3]
التهذيب: ج 4
[55] باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص 208 و في
الاستبصار: ج 2
[50] باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ص 97 قال فيهما بعد نقل
خبر سماعة: أو يفطر على شيء محرم مثل مسكر أو غيره فإنه متى كان الأمر على ذلك
لزمه الثلاث كفارات على الجميع. إلخ.
[4]
المختلف: كتاب الصوم ص 57 س 2 قال: و المشهور إيجاب كفارة واحدة عملا بأصالة براءة
الذمة، الى أن قال، بعد نقل رواية عبد الله بن سنان: و ترك الاستفصال في الجواب
عقيب عموم السؤال، يقتضي العموم.
[5]
التذكرة: كتاب الصوم ص 265 س 2 قال: مسألة لو أفطر بالمحرم فالأقوى أن الواجب
كفارة واحدة.
[6]
الإيضاح: كتاب الصوم ص 232 قال في شرح قول العلامة «و يجب الثلاث بالإفطار بالمحرم
على رأي» و الأقوى عندي الثاني «أي وجوب الثلاث».
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 37