responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 37

[الثالثة لا تجب الكفارة في شي‌ء من الصيام عدا شهر رمضان]

الثالثة: لا تجب الكفارة في شي‌ء من الصيام عدا شهر رمضان، و النذر المعين و قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و الاعتكاف على وجه.

[الرابعة من أجنب و نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر]

الرابعة: من أجنب و نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر، فلا قضاء و لا كفارة، و لو انتبه ثمَّ نام ثانيا فعليه القضاء (و لو انتبه ثمَّ نام ثالثة، قال الشيخان: عليه القضاء و الكفارة). (1)

[الخامسة يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين]

الخامسة: يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء:


هو الصدوق [1] و ابن حمزة [2] و الشيخ في كتابي الاخبار [3] و به رواية.

و الأكثرون على الواحدة، لأصالة براءة الذمة، و عموم الروايات، و هو اختيار العلامة في المختلف [4] و التذكرة [5].

و الأول هو المختار عند فخر المحققين [6] و لا فرق عنده في المحرم بين أن يكون تحريمه بالأصالة، أو عارضا.

قال طاب ثراه: و لو انتبه ثمَّ نام ثالثة، قال الشيخان عليه القضاء و الكفارة.

أقول:

نسب القول إلى الشيخين، لانفرادهما به، و تمسك الشيخ بروايات قاصرة


[1] المختلف: كتاب الصوم ص 56 قال: مسألة لو أفطر بجماع محرم عليه أو إطعام محرم في نهار رمضان قال الصدوق محمد بن بابويه إني أفتي بإيجاب ثلاث كفارات عليه إلى أن قال: و به قال ابن حمزة.

[2] المختلف: كتاب الصوم ص 56 قال: مسألة لو أفطر بجماع محرم عليه أو إطعام محرم في نهار رمضان قال الصدوق محمد بن بابويه إني أفتي بإيجاب ثلاث كفارات عليه إلى أن قال: و به قال ابن حمزة.

[3] التهذيب: ج 4 [55] باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص 208 و في الاستبصار: ج 2 [50] باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ص 97 قال فيهما بعد نقل خبر سماعة: أو يفطر على شي‌ء محرم مثل مسكر أو غيره فإنه متى كان الأمر على ذلك لزمه الثلاث كفارات على الجميع. إلخ.

[4] المختلف: كتاب الصوم ص 57 س 2 قال: و المشهور إيجاب كفارة واحدة عملا بأصالة براءة الذمة، الى أن قال، بعد نقل رواية عبد الله بن سنان: و ترك الاستفصال في الجواب عقيب عموم السؤال، يقتضي العموم.

[5] التذكرة: كتاب الصوم ص 265 س 2 قال: مسألة لو أفطر بالمحرم فالأقوى أن الواجب كفارة واحدة.

[6] الإيضاح: كتاب الصوم ص 232 قال في شرح قول العلامة «و يجب الثلاث بالإفطار بالمحرم على رأي» و الأقوى عندي الثاني «أي وجوب الثلاث».

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست