responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 35

و في تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان أشهرهما الوجوب. (1)

و كذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر


و اختاره ابن إدريس [1] و العلامة [2].

و قد تقدم البحث، في الارتماس.

قال طاب ثراه: و في تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان، أشهرهما الوجوب.

أقول: في المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) القضاء و الكفارة، و هو مذهب الشيخين [3] و الفقيه [4] و أبي علي [5] و سلار [6] و التقي [7] و ابن إدريس [8] (ب) القضاء خاصة، و هو مذهب الحسن [9] و حكاه السيد عن بعض أصحابنا [10].


[1] السرائر: كتاب الصوم، باب حقيقة الصوم ص 84 س 36 قال: و الكذب على الله و على رسوله و الأئمة عليهم السلام متعمدا.

[2] المختلف: كتاب الصوم ص 48 قال: مسألة، قال الشيخان الى أن قال: و لم يعده سلار و لا ابن عقيل مفطرا و هو الأقوى عندي.

[3] المقنعة: باب ما يفسد الصوم ص 55 س 2 و في النهاية كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه ص 154 س 2 قال: و المقام على الجنابة.

[4] المختلف: كتاب الصوم ص 50 س 1 قال: مسألة المشهور ان تعمد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر رمضان الى الصباح موجب للقضاء و الكفارة ذهب اليه الشيخان و علي بن بابويه و ابن الجنيد.

[5] المختلف: كتاب الصوم ص 50 س 1 قال: مسألة المشهور ان تعمد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر رمضان الى الصباح موجب للقضاء و الكفارة ذهب اليه الشيخان و علي بن بابويه و ابن الجنيد.

[6] المراسم: أحكام الإفطار في شهر رمضان ص 98 س 13 قال: أو تعمد البقاء على الجنابة من الليل الى النهار الى أن قال: فعليه مع القضاء الكفارة.

[7] الكافي: الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص 182 س 20 قال: أو الصباح على الجنابة الى أن قال:

و لزمه القضاء بصيام يوم و الكفارة عن كل يوم إلخ.

[8] السرائر: كتاب الصوم فيما يقع الإمساك عنه ص 84 س 34 قال: فما يوجب القضاء و الكفارة الى أن قال: و البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، و قال أيضا في ص 85 س 29 فالأقوى عندي وجوب القضاء و الكفارة.

[9] المختلف كتاب الصوم ص 50 س 2 قال: و قال السيد المرتضى: الى أن قال: و منهم من يوجب القضاء دون الكفارة الى أن قال: و قال ابن عقيل: يجب به القضاء خاصة.

[10] المختلف كتاب الصوم ص 50 س 2 قال: و قال السيد المرتضى: الى أن قال: و منهم من يوجب القضاء دون الكفارة الى أن قال: و قال ابن عقيل: يجب به القضاء خاصة.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست