responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 356

وكيلا. و لو باع الفضولي فقولان: أشبههما: وقوفه على الإجازة. (1)


قال طاب ثراه: و لو باع الفضولي فقولان: أشبههما: وقوفه على الإجارة.

أقول: وقوف العقد على الإجازة مذهب المفيد [1] و الشيخ في النهاية [2] و ابن حمزة [3] و أبي علي [4] و اختاره المصنف [5] و العلامة [6].

و قال في المبسوط [7] و الخلاف يقع باطلا [8] و تبعه ابن إدريس [9].

احتج الأوّلون: بأنّه بيع صدر من أهله في محله، فكان صحيحا. أمّا صدوره من أهله؟ فلصدوره من بالغ عاقل مختار، و جامع هذه الصفات، أهل للإيقاعات.

و أمّا كونه في محلّه؟ فلوقوعه على عين يصح تملّكها و ينتفع بها، قابلة للنقل من مالك إلى غيره. و أمّا الصحة فلثبوت المقتضى السالم عن معارضة كون الشي‌ء غير


[1] المقنعة: باب اجازة البيع و صحته و فساده ص 94 س 17 قال: و من باع ما لا يملك بيعه كان البيع موقوفا على اجازة المالك له أو إبطاله إيّاه إلخ.

[2] النهاية: باب الشرط في العقود ص 385 س 2 قال: فان باع ما لا يملك كان البيع موقوفا على صاحبه، فإن أمضاه مضى إلخ.

[3] الجوامع الفقهية، الوسيلة: ص 707 فصل في بيان بيع الفضولي، قال: فاذا باع كان البيع موقوفا، فان أجازه مالكه صحّ إلخ.

[4] المختلف: كتاب التجارة ص 170 س 15 قال: مسألة شرط لزوم البيع، الملك الى أن قال: و هو مذهب ابن الجنيد الى قوله لنا أنّه بيع صدر من أهله في محلّه فكان صحيحا إلخ.

[5] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[6] المختلف: كتاب التجارة ص 170 س 15 قال: مسألة شرط لزوم البيع، الملك الى أن قال: و هو مذهب ابن الجنيد الى قوله لنا أنّه بيع صدر من أهله في محلّه فكان صحيحا إلخ.

[7] المبسوط: ج 2، كتاب الوكالة ص 397 س 14 قال: إذا أعطاه دينارا و قال: اشتر به شاة فاشترى به شاتين الى أن قال: فالظاهر أنّ الشراء لم يلزم الموكل إلخ.

[8] الخلاف: كتاب الوكالة، مسألة 22 و فيه فان الشراء يلزم الموكل فيكون الشاتان له الى أن قال:

دليلنا ان شراء الشاتين وقع للموكل بماله و قد بيّنا أن عقد الوكيل للموكل فيجب أن يكون شراؤهما إلخ و هذا خلاف ما قاله في المبسوط و في المختلف ص 170 س 17 نسب بطلان الفضولي إلى الخلاف و المبسوط حيث قال: و قال في الخلاف و المبسوط يقع باطلا غير موقوف على الإجازة إلخ و هو كما ترى.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست