اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 356
وكيلا. و لو باع الفضولي فقولان: أشبههما: وقوفه على الإجازة. (1)
قال
طاب ثراه: و لو باع الفضولي فقولان: أشبههما: وقوفه على الإجارة.
أقول: وقوف العقد
على الإجازة مذهب المفيد [1] و الشيخ في النهاية [2] و ابن حمزة [3] و أبي علي [4]
و اختاره المصنف [5] و العلامة [6].
و قال في
المبسوط [7] و الخلاف يقع باطلا [8] و تبعه ابن إدريس [9].
احتج
الأوّلون: بأنّه بيع صدر من أهله في محله، فكان صحيحا. أمّا صدوره من أهله؟
فلصدوره من بالغ عاقل مختار، و جامع هذه الصفات، أهل للإيقاعات.
و أمّا كونه
في محلّه؟ فلوقوعه على عين يصح تملّكها و ينتفع بها، قابلة للنقل من مالك إلى
غيره. و أمّا الصحة فلثبوت المقتضى السالم عن معارضة كون الشيء غير
[1]
المقنعة: باب اجازة البيع و صحته و فساده ص 94 س 17 قال: و من باع ما لا يملك بيعه
كان البيع موقوفا على اجازة المالك له أو إبطاله إيّاه إلخ.
[2] النهاية:
باب الشرط في العقود ص 385 س 2 قال: فان باع ما لا يملك كان البيع موقوفا على
صاحبه، فإن أمضاه مضى إلخ.
[3]
الجوامع الفقهية، الوسيلة: ص 707 فصل في بيان بيع الفضولي، قال: فاذا باع كان
البيع موقوفا، فان أجازه مالكه صحّ إلخ.
[4]
المختلف: كتاب التجارة ص 170 س 15 قال: مسألة شرط لزوم البيع، الملك الى أن قال: و
هو مذهب ابن الجنيد الى قوله لنا أنّه بيع صدر من أهله في محلّه فكان صحيحا إلخ.
[5] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[6]
المختلف: كتاب التجارة ص 170 س 15 قال: مسألة شرط لزوم البيع، الملك الى أن قال: و
هو مذهب ابن الجنيد الى قوله لنا أنّه بيع صدر من أهله في محلّه فكان صحيحا إلخ.
[7]
المبسوط: ج 2، كتاب الوكالة ص 397 س 14 قال: إذا أعطاه دينارا و قال: اشتر به شاة
فاشترى به شاتين الى أن قال: فالظاهر أنّ الشراء لم يلزم الموكل إلخ.
[8]
الخلاف: كتاب الوكالة، مسألة 22 و فيه فان الشراء يلزم الموكل فيكون الشاتان له
الى أن قال:
دليلنا ان
شراء الشاتين وقع للموكل بماله و قد بيّنا أن عقد الوكيل للموكل فيجب أن يكون
شراؤهما إلخ و هذا خلاف ما قاله في المبسوط و في المختلف ص 170 س 17 نسب بطلان
الفضولي إلى الخلاف و المبسوط حيث قال: و قال في الخلاف و المبسوط يقع باطلا غير
موقوف على الإجازة إلخ و هو كما ترى.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 356