اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 355
[الفصل الثاني
في البيع و آدابه]
الفصل
الثاني: في البيع و آدابه
[أمّا البيع]
أمّا
البيع: فهو الإيجاب و القبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك الى غيره
بعوض مقدّر.
[له شروط]
و له
شروط:
[الأول يشترط في المتعاقدين
كمال العقل و الاختيار]
الأول:
يشترط في المتعاقدين كمال العقل و الاختيار، و أن يكون البائع مالكا أو وليّا
كالأب و الجدّ للأب و الحاكم و أمينه و الوصيّ، أو
الفصل
الثاني: في البيع و آدابه أمّا البيع فهو الإيجاب و القبول اللّذان
تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدّر.
فقوله:
(الإيجاب و القبول) كالجنس، و يخرج بهما انتقال عين لا بإيجاب و قبول، كالإرث و
كالعين المأخوذة بالشفعة، و يشمل سائر العقود، و البواقي كالفصول يخرج غير البيع
من العقود، فقوله: «اللذان ينتقل بهما العين» احترازا عن إيجاب و قبول لا يوجبان
نقل عين، بل يملكان ولاية كالوصية و النكاح، أو نقل منفعة كالإجارة، و قوله:
«المملوكة» احترازا من انتقال عين غير مملوكة بإيجاب كالوصية بالكلب على القول
بعدم بيعه، و قوله «بعوض مقدّر» احترازا عن انتقال عين مملوكة بعوض غير مقدّر
كالهبة التي شرط فيها مطلق العوض.
هذا مفهوم
الحدّ، و فيه نظر، لأنّه يدخل فيه الهبة التي شرط فيها عوض مقدّر، فلا بدّ من ضمّ
قيد، و هو قوله: بعوض مقدّر لازم له، أي لماهية العقد، فانّ التقدير في الهبة ليس
من لوازمه، و هو من لوازم عقد البيع.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 355