اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 357
و لو باع ما لا يملكه مالك كالحرّ و فضلات الإنسان و الخنافس و
الديدان لم ينعقد. و لو جمع بين ما يملك و ما لا يملك في عقد واحد كعبده و عبد
غيره، صحّ في عبده، و وقف الآخر على الإجازة. أمّا لو باع العبد و الحرّ، أو الشاة
و الخنزير صحّ فيما يملك و بطل في الآخر و يقومان، ثمَّ يقوّم أحدهما و يسقط من
الثمن ما قابل الفاسد.
[الثاني الكيل أو الوزن أو
العدد]
الثاني:
الكيل أو الوزن أو العدد، فلو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد لا كذلك، بطل. و لو تعسر
الوزن أو العدد اعتبر مكيال واحد بحسابه، و لا يكفي مشاهدة الصبرة و لا المكيال
المجهول، و يجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم، و إن اختلفت أجزاؤه.
[الثالث لا تباع العين
الحاضرة إلا مع المشاهدة]
الثالث:
لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف. و لو
مملوك للعاقد، فان ذلك غير صالح لمانعية صحة العقد، لأنّ المالك لو أذن له قبل
العقد صحّ، فكذا بعده، إذ لا فارق. و لما رواه عروة بن الجعد البارقي: انّ النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى شاتين به، ثمَّ باع
أحدهما بدينار في الطريق قال: فأتيت النبي صلّى اللّه عليه و آله بالدينار و الشاة
فأخبرته، فقال: بارك اللّه لك في صفقة يمينك [1] احتجّ المانعون بوجهين:
(أ) أنه غير
مقدور على تسليمه، فهو كبيع الآبق و الطير في الهواء.
(ب) رواية
عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: لا طلاق
إلّا فيما يملك، و لا عتق إلّا فيما يملك، و لا بيع إلّا فيما يملك[1] و نفي
البيع عن غير الملك، و نفي الحقيقة غير ممكن فيحمل على أقرب المجازات و هو نفي
الصحة.
[1]
عوالي اللئالى: ج 3 باب التجارة ص 205 الحديث 36 و لا حظ ما علق عليه.[1]
عوالي اللئالى: ج 3 باب التجارة ص 205 الحديث 37.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 357