اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 350
[الرابع ما لا
ينتفع به كالمسوخ]
الرابع:
ما لا ينتفع به كالمسوخ، برّية كانت كالدبّ و القرد، أو بحرية كالجري و السلاحف، و
كذا الضفادع و الطافي، و لا بأس بسباع الطير و الهر و الفهد، و في بقية السباع
قولان، أشبههما الجواز. (1)
[الخامس الأعمال المحرمة]
الخامس:
الأعمال المحرمة، كعمل الصور المجسمة، و الغناء عدا المغنيّة لزفّ العرائس إذا لم
تغن بالباطل، و لم تدخل عليها الرجال، و النوح بالباطل، أمّا بالحق فجائز، و هجاء
المؤمنين، و حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض، و تعلّم السحر و الكهانة، و
القيافة، و الشعبذة، و القمار، و الغش بما يخفى، و تدليس الماشطة، و لا بأس بكسبها
معاوية، هل يحرم بيع السلاح منهم مطلقا؟ أو في حال الحرب خاصة؟ بالأوّل قال
الشيخان [1] و سلار [2] و التقي [3] و بالثاني قال المصنف [4] و ابن إدريس [5].
و دلالة
الأخبار عليه أوضح من دلالتها على مذهب الشيخ[1].
قال طاب
ثراه: و في بقية السباع قولان: أشبههما الجواز.
أقول: للأصحاب في
السباع خمسة أقوال:
[1]
المقنعة: أبواب المكاسب ص 90 س 27 قال: و بيع السلاح لأعداء الدين حرام، و عمله
لمعونتهم على قتال المسلمين حرام. و في النهاية، باب المكاسب المحظورة و المكروهة
و المباحة ص 365 س 8 قال:
و بيع
السلاح لسائر الكفار و أعداء الدين حرام، و كذلك عمله لهم و التكسب بذلك إلخ.
[2]
المراسم: كتاب المكاسب ص 170 س 9 قال: و بيع السلاح لأعداء اللّه تعالى و عمله.
[3]
الكافي: فصل فيما يحرم فعله ص 282 س 3 قال: و عمل السلاح و غيره لمعونة أعداء
الدين من ضروب المحاربين و المظالم.
[4] لاحظ
عبارة المختصر النافع فإنّه قدّس سرّه قال: في حال الحرب.
[5]
السرائر: كتاب المكاسب، باب ضروب المكاسب ص 207 س 2 قال: و عمل السلاح مساعدة و
معونة لأعداء الدين و بيعه لهم إذا كانت الحرب قائمة بيننا و بينهم إلخ.
[1]
لاحظ التهذيب: ج 6
[93] باب المكاسب ص 353 الحديث 125 و 126 و 127 و 128).
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 350