responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 349

[الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرّم]

الثالث: ما يقصد به المساعدة على المحرّم كبيع السلاح لأعداء الدّين في حال الحرب، و قيل: مطلقا، (1) و اجارة المساكن و الحمولات للمحرمات، و بيع العنب ليعمل خمرا، و الخشب ليعمل صنما، و يكره بيعه ممّن يعمله.


تفضيل العبد على الحرّ، بل لا يجوز مساواته في القصاص إجماعا، فكيف يفضل عنه في الدية، و لا يلزم من كونها مقدرة بالدية في صورة جزئية، لمانع، أن يكون مقدرة مطلقا و ينخرم بها ضابط إجماعي، و أيضا فإنّ العبد قد يجب بقتله قيمته و ان تجاوزت أضعاف الدية، فيما لو قتله الغاصب.

فرعان (أ) كلب الدار و هو ما يتخذ للحفظ بالليل للبيوت، و ما تتخذه أصحاب الطنب [1] يجوز اقتناؤه على الأقرب، لأنّه في معنى الثلاثة، و جزم به الشيخ في المبسوط [2] و الأقوى جواز البيع أيضا للمشاركة في الضرورة المسوّغة للبيع.

(ب) كلب الماء طاهر، و يجوز الانتفاع بخصيته إذا كان ذكيّا، و منع ابن إدريس منهما [3] و هو نادر.

قال طاب ثراه: ما يقصد به المساعدة على المحرّم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب و قيل: مطلقا.

أقول: بيع السلاح لأهل الحرب لا يجوز إجماعا. و أما أعداء الدين كأصحاب


[1] الطنب و الطنب معا: حبل الخباء و السرادق و نحوهما، و الاطناب ما يشدّ به البيت من الحبال بين الأرض و الطرائق (لسان العرب: ج 1 ص 560 لغة طنب).

[2] المبسوط: ج 2 فصل في حكم ما يصحّ بيعه و ما لا يصحّ ص 166 س 7 قال: و كذلك يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت.

[3] السرائر: باب ضروب المكاسب، ص 208 س 1 قال: لا بأس ببيع أربعة كلاب و شرائها و أكل ثمنها و ما عداها محرّم محظور ثمنه و ثمن جلده، سواء ذكّي أم لم يذكّ لانّه لا تحلّه الحياة، و سواء كان كلب برّ أو بحر إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست