اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 349
[الثالث ما
يقصد به المساعدة على المحرّم]
الثالث:
ما يقصد به المساعدة على المحرّم كبيع السلاح لأعداء الدّين في حال الحرب، و قيل:
مطلقا، (1) و اجارة المساكن و الحمولات للمحرمات، و بيع العنب ليعمل خمرا، و الخشب
ليعمل صنما، و يكره بيعه ممّن يعمله.
تفضيل العبد على الحرّ، بل لا يجوز مساواته في القصاص إجماعا، فكيف يفضل عنه في
الدية، و لا يلزم من كونها مقدرة بالدية في صورة جزئية، لمانع، أن يكون مقدرة
مطلقا و ينخرم بها ضابط إجماعي، و أيضا فإنّ العبد قد يجب بقتله قيمته و ان تجاوزت
أضعاف الدية، فيما لو قتله الغاصب.
فرعان (أ) كلب
الدار و هو ما يتخذ للحفظ بالليل للبيوت، و ما تتخذه أصحاب الطنب [1] يجوز اقتناؤه
على الأقرب، لأنّه في معنى الثلاثة، و جزم به الشيخ في المبسوط [2] و الأقوى جواز
البيع أيضا للمشاركة في الضرورة المسوّغة للبيع.
(ب) كلب
الماء طاهر، و يجوز الانتفاع بخصيته إذا كان ذكيّا، و منع ابن إدريس منهما [3] و
هو نادر.
قال طاب
ثراه: ما يقصد به المساعدة على المحرّم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال
الحرب و قيل: مطلقا.
أقول: بيع السلاح
لأهل الحرب لا يجوز إجماعا. و أما أعداء الدين كأصحاب
[1]
الطنب و الطنب معا: حبل الخباء و السرادق و نحوهما، و الاطناب ما يشدّ به البيت من
الحبال بين الأرض و الطرائق (لسان العرب: ج 1 ص 560 لغة طنب).
[2]
المبسوط: ج 2 فصل في حكم ما يصحّ بيعه و ما لا يصحّ ص 166 س 7 قال: و كذلك يجوز
اقتناؤه لحفظ البيوت.
[3]
السرائر: باب ضروب المكاسب، ص 208 س 1 قال: لا بأس ببيع أربعة كلاب و شرائها و أكل
ثمنها و ما عداها محرّم محظور ثمنه و ثمن جلده، سواء ذكّي أم لم يذكّ لانّه لا
تحلّه الحياة، و سواء كان كلب برّ أو بحر إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 349