اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 351
مع عدمه، و تزيين الرجل بما يحرم عليه، و زخرفة المساجد و المصاحف،
و معونة الظالم، و اجرة الزانية.
(أ) الجواز مطلقا حتى في الضبع و الذئب، لطهارتهما و الانتفاع بجلدهما أو ريشهما،
و هو مذهب ابن إدريس [1] و العلامة [2] و ظاهر القاضي [3].
(ب) المنع
مطلقا، و هو مذهب الحسن [4] فإنه جعل المناط ما يحرم أكله من السباع و الطير و
السمك و النبات و الثمار و البيض.
(ج) تحريم
ما عدا الفهد، و هو قول الأكثر من المتقدمين، و به قال الشيخ في النهاية [5] و
الخلاف [6] و سلار [7].
(د) تحريم ما
عدا الفهد و سباع الطير و هو قول المفيد [8].
[1]
السرائر: باب ضروب المكاسب ص 207 س 35 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: قال
محمّد بن إدريس: قوله: الفيلة و الدببة، فيه كلام و ذلك ان ما جعل الشارع و سوغ
الانتفاع به فلا بأس ببيعه الى أن قال بعد أسطر: فلا فرق بين الذئب و الأسد و الدب
و بين الأرنب و الثعلب إلخ.
[2]
المختلف: كتاب المتاجر ص 163 س 2 قال بعد نقل الأقوال: و الأقرب الجواز.
[3]
المختلف: كتاب المتاجر ص 163 س 1 قال: و قال ابن البراج: لا يجوز بيع ما كان مسخا
من الوحوش و يجوز بيع جوارح الطير و السباع و الوحوش. و قال قبل أسطر: و قال ابن
أبي عقيل: جميع ما يحرم بيعه و شراؤه و لبسه عند آل الرسول بجميع ما ذكرناها إلخ.
[4]
المختلف: كتاب المتاجر ص 163 س 1 قال: و قال ابن البراج: لا يجوز بيع ما كان مسخا
من الوحوش و يجوز بيع جوارح الطير و السباع و الوحوش. و قال قبل أسطر: و قال ابن
أبي عقيل: جميع ما يحرم بيعه و شراؤه و لبسه عند آل الرسول بجميع ما ذكرناها إلخ.
[5]
النهاية: باب المكاسب المحظورة و المكروهة، ص 364 س 17 قال: و بيع جميع السباع إلى
ن قال:
الّا
الفهود خاصة.
[6]
الخلاف: كتاب البيوع، مسألة 307 قال: لا يجوز بيع شيء من المسوخ إلخ.
[7]
المراسم: كتاب المكاسب ص 170 س 14 قال: و كل محرم الأكل من البحر أو البرّ، و قال
في المختلف (ص 162 س 29) و قال سلار: يحرم بيع القردة و السباع و الفيلة و الدباب:
و لم أعثر على هذه العبارة في المراسم.
[8]
المقنعة: أبواب المكاسب ص 91 س 1 قال بعد عدّ المحرمات: و التجارة في الفهود و
البزاة و سباع الطير التي يصاد بها حلال.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 351